المادة 39
مادة 39: 1 - تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية لموظف السلك الخارجي العامل في الخارج بشهر واحد. اما الموظف في شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا عدا الشمالية منها والجنوبية فيستفيد من اجازة شهرين سنويا. 2 - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر. 3 - اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز. 4 - يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يتجاوز مجموعها الاربعة اشهر.