المادة 43
مادة 43: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من الوزير ويعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة. 2 - اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ زواجها. واذا فقدت جنسيتها اللبنانية صرفت من الخدمة فورا.