المادة 46
مادة 46: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي المعين في الخارج ان يمارس عملا آخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ممارسة اي عمل. 2 - تنقل الى الادارة الموظفة في السلك الخارجي التي يمارس زوجها عملا لا يوافق عليه الوزير. 3 - لا يجوز لزوجة او لزوج رئيس البعثة ممارسة اي عمل في الخارج بما في ذلك العمل الدبلوماسي او القنصلي في احدى البعثات اللبنانية.