المادة 14
تتولى مديرية الثروة الزراعية المهام التالية:
1 - العناية بالانتاج الزراعي النباتي وتنظيم واقتراح المشاريع الخاصة بالبستنة والمحاصيل الحقلية وتهتم بصورة خاصة بالاشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل ومراقبة البذار ودرس الحشرات والامراض الزراعية والطرق الفنية لمكافحتها ووضع برامج لمكافحة الاوبئة العامة التي تشكل خطرا على الانتاج الزراعي وتراقب المشاكل الخاصة وتطبق الانظمة العائدة لها.
2 - الحجر الصحي الزراعي.
3 - جميع الاعمال العائدة للاقتصاد الزراعي مع جمع احصاءات داخلية وخارجية ودرس ادارة المزارع.
4 - درس حاجات البلاد الى المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محمولة الى اوضاع تجارية مختلفة في ضوء حماية الانتاج الوطني وحاجة السوق الاستهلاكية وتقديم الاقتراحات لوزير الزراعة لحظر الاستيراد او السماح به ووضع برامج موسمية للاستيراد عندما تدعم الحاجة.
5 - اقامة وتنظيم واستثمار اسواق داخلية للانتاج الزراعي.
6 - تأمين مراقبة اجبارية على الصادرات الزراعية من فاكهة وخضار واعطاء الشهادات الصحية وشهادات الانطباق على شروط التصدير وتنظيم النشاطات المتعلقة بتسويق الفاكهة والخضار بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها ونقلها.
7- ادارة واستثمار مراكز توضيب الفاكهة والخضار التابعة للدولة وانشاء مراكز توضيب نموذجية.
8- وضع شروط انشاء مستودعات التبريد ومراكز التوضيب الخاصة العائدة للفاكهة والخضار ومراقبتها.
9 - انشاء انتاج الفيالج والحرير الخام وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية والحرفية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.