المادة 1
يدمج مكتب الفاكهة اللبنانية المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 وتعديلاته بوزارة الزراعة وتعدل تسميته بحيث تصبح مديرية الثروة الزراعية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 97 16/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1983
يرسم ما يأتي:
يدمج مكتب الفاكهة اللبنانية المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 وتعديلاته بوزارة الزراعة وتعدل تسميته بحيث تصبح مديرية الثروة الزراعية.
يدمج مكتب الحرير المحدث بموجب القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 , وتعديلاته بوزارة الزراعة ويضم الى مديرية الثروة الزراعية.
يدمج مكتب الانتاج الحيواني المحدث بموجب القانون رقم 54/66 تاريخ 3/9/1966 بوزارة الزراعة وتعدل تسميته بحيث تصبح مديرية الثروة الحيوانية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1985 )
تحدث في وزارة الزراعة مديرية للتنمية الريفية والثروات الطبيعية.
نص مرتبط:تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بدمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 47 / 1985 )
تدمج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة المحدد بالجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته الملاكات التالية:
- ملاك مكتب الفاكهة اللبنانية المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 5046 تاريخ 2/4/1982
- ملاك مكتب الحرير المحدد في الجدول الملحق بالقرار رقم439/1 تاريخ 26/9/1961 النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير.
- ملاك مكتب الانتاج الحيواني المحدد في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 11834 تاريخ 14/1/1969
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الخامسة) by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
تنشأ في وزارة الزراعة هيئة تدعى هيئة التنسيق والتخطيط وتتولى المهام التالية:
- درس الخطط الطويلة والمتوسطة الامد وبرامج العمل التي تنتج عنها وتحديد الاهداف السنوية للادارات الزراعية.
- اقرار نظام محاسبة تحليلية لتقويم الانتاجية في كل وحدة من وحدات الوزارة.
- تنسيق الاعمال بين مختلف وحدات الوزارة والسعي لتأمين وسائل التنفيذ.
- توجيه الفعاليات الزراعية في القطاع الخاص ضمن حدود السياسة الزراعية واهدافها العامة.
- اعداد دورات تدريبية مهنية ضمن اطار خطة كاملة لاعادة تأهيل العنصر البشري في الوزارة.
- التنسيق بين اجهزة الوزارة والاجهزة الرسمية الاخرى وعلى الاخص المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية في كل ما يعود للتجارة الخارجية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف هيئة التنسيق والتخطيط من:
- وزير الزراعة - رئيسا
- مدير عام الوزارة - نائبا للرئيس
- المدراء في الوزارة - اعضاء.
ينشأ في وزارة الزراعة مجلس استشاري يدعى المجلس الزراعي الاعلى ويتألف من:
- وزير الزراعة - رئيسا
- مدير عام وزارة الزراعة - نائبا للرئيس
- عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية
- ممثل عن مجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
- مدير عام التعاونيات .
- مدير عام المصرف الوطني للانماء الزراعي.
- ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة يعينه الوزير.
- ثلاثة اعضاء يمثلون المزارعين ويعينون بقرار من الوزير.
ويجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس .
يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة.
تعرض على المجلس لابداء الرأي القضايا التالية:
- مشاريع خطط التنمية الزراعية واولوياتها.
- برامج الاعمال المقترحة من قبل اجهزة الوزارة والمنبثقة عن خطط التنمية.
- المشاريع التي يعرضها عليه وزير الزراعة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف المديرية العامة لوزارة الزراعة من:
- الادارة المركزية.
- المصالح الاقليمية.
تتألف الادارة المركزية من:
- مصلحة الديوان.
- مديرية الدراسات والتنسيق.
- مديرية الثروة الزراعية.
- مديرية الثروة الحيوانية.
- مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.
تتولى مديرية الدراسات والتنسيق:
1 - وضع مشاريع الخطط الانمائية وبرامج العمل التي تنتج عنها وعرضها على هيئة التنسيق والتخطيط لتحديد الاهداف السنوية للادارات الزراعية.
2 - اعداد نظام محاسبة تحليلية لتقويم الانتاج في وحدات الوزارة وتنفيذ هذا النظام بعد اقراره من هيئة التنسيق والتخطيط.
3 - الاسهام مع المديرية العامة للاحصاء المركزي في جميع الاحصاءات الزراعية وتنسيقها وتحليلها ونشرها وكذلك الحصول على الاحصاءات الزراعية الخارجية وعلى الاخص المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط.
4 - الاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية والمغتربين وكافة الادارات والمؤسسات المعنية بدرس المعاهدات التجارية الدولية بغية تأمين اسواق لفائض الانتاج الزراعي.
5 - وضع خطط زراعية لمختلف فروع الانتاج الزراعي والحيواني في اطار خطة زراعية شاملة ومتكاملة.
6 - مراقبة تنفيذ الخطط الزراعية التي تقوم بها الادارات المركزية والاقليمية والمؤسسات التي تعنى بالشأن الزراعي والتنسيق فيما بينها ليأتي التنفيذ متكاملا ومتوازيا بين القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية.
7 - التنسيق في اعداد مشروع موازنة الادارات الزراعية وابداء الرأي بشأنها.
8 - تنظيم وتنفيذ اعمال الارشاد والتعليم الزراعي.
9 - تأمين الاتصالات مع المنظمات الدولية والاشراف على المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع هذه المنظمات بما لا يتعارض مع مهام المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف مديرية الدراسات والتنسيق من المصالح التالية:
- مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية.
- مصلحة التخطيط والتوثيق.
- مصلحة البرامج والمشاريع الانمائية.
- مصلحة التعليم والارشاد.
تتولى مديرية الثروة الزراعية المهام التالية:
1 - العناية بالانتاج الزراعي النباتي وتنظيم واقتراح المشاريع الخاصة بالبستنة والمحاصيل الحقلية وتهتم بصورة خاصة بالاشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل ومراقبة البذار ودرس الحشرات والامراض الزراعية والطرق الفنية لمكافحتها ووضع برامج لمكافحة الاوبئة العامة التي تشكل خطرا على الانتاج الزراعي وتراقب المشاكل الخاصة وتطبق الانظمة العائدة لها.
2 - الحجر الصحي الزراعي.
3 - جميع الاعمال العائدة للاقتصاد الزراعي مع جمع احصاءات داخلية وخارجية ودرس ادارة المزارع.
4 - درس حاجات البلاد الى المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محمولة الى اوضاع تجارية مختلفة في ضوء حماية الانتاج الوطني وحاجة السوق الاستهلاكية وتقديم الاقتراحات لوزير الزراعة لحظر الاستيراد او السماح به ووضع برامج موسمية للاستيراد عندما تدعم الحاجة.
5 - اقامة وتنظيم واستثمار اسواق داخلية للانتاج الزراعي.
6 - تأمين مراقبة اجبارية على الصادرات الزراعية من فاكهة وخضار واعطاء الشهادات الصحية وشهادات الانطباق على شروط التصدير وتنظيم النشاطات المتعلقة بتسويق الفاكهة والخضار بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها ونقلها.
7- ادارة واستثمار مراكز توضيب الفاكهة والخضار التابعة للدولة وانشاء مراكز توضيب نموذجية.
8- وضع شروط انشاء مستودعات التبريد ومراكز التوضيب الخاصة العائدة للفاكهة والخضار ومراقبتها.
9 - انشاء انتاج الفيالج والحرير الخام وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية والحرفية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف مديرية الثروة الزراعية من المصالح التالية:
- مصلحة وقاية النبات .
- مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية.
- مصلحة الاقتصاد والتسويق.
- مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي.
- مصلحة التوضيب والتبريد.
تتولى مديرية الثروة الحيوانية:
1 - الشؤون المتعلقة بتحسين نسل الحيوان وتقديم المساعدات الى المربين والاشراف الفني على اعمال الجمعيات والمنظمات التي تهتم بتربية الحيوان وتطبيق الانظمة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.
2 - الشؤون المتعلقة بتربية الدواجن والعناية ما من شأنه ان يعزز هذه التربية.
3 - الشؤون المتعلقة بتحسين المنتجات الحيوانية وتحويلها وحفظها وكل ما يتصل بذلك من مراقبة للمؤسسات التي تعنى بالانتاج الحيواني وتحويله وتوضيبه وتعليبه ونقله وتوزيعه وتقديم المشورة والمساعدات الى الصناعات التي تهتم بالانتاج الحيواني وتطبيق الانظمة النافذة.
4 - السهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض .
5 - مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والممارسين البيطريين.
6 - القيام بدراسات حول الامراض الحيوانية ومراقبة فاعلية العلاجات واللقاحات والامصال لوقاية الحيوانات .
7 - تنسيق اعمال الاطباء البيطريين في المحافظات لجهة مكافحة الامراض والتفتيش الصحي البيطري.
8 - المساهمة مع الادارات المختصة لدرس ومكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المواد الغذائية الناتجة من اصل حيواني.
9 - تطبيق الانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية والقوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي البيطري.
10 - الاشراف على مختلف النشاطات الخاصة التي لها علاقة بتصنيع وحفظ وتسويق المنتجات الحيوانية.
11 - انشاء مؤسسات خاصة بمربي الحيوانات غايتها ضبط السجلات الوراثية للحيوانات وتسجيل انتاجها واعطاء الشهادات الرسمية بذلك.
12 - وضع الدراسات والاقتراحات الآيلة الى تحسين نوع الانتاج وزيادته وتسهيل امور التسويق.
13 - انشاء مراكز نموذجية للمنتجات الحيوانية وتصنيعها وحفظها وتوضيبها واستثمار هذه المراكز والاشراف عليها على ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التصنيع والتوضيب بتعرفات مخفضة.
14 - مساعدة المنتجين واصحاب الصناعات التي لها علاقة بالانتاج الحيواني وتشجيع الجمعيات والتعاونيات .
15 - اعداد مشاريع القرارات التي تصدر عن وزير الزراعة المتعلقة بالامور التالية:
أ - الشروط الفنية التي يجب التقيد بها في انتاج وتصنيع وتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية ومواد تغذية الحيوانات .
ب - المواصفات التي يجب اعتمادها لجهة النوع ومراقبة تطبيقها.
ج - شروط الترخيص بانشاء مراكز التصنيع والتوضيب والحفظ والتوزيع.
د - شروط استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
16 - جميع الاعمال العائدة للاقتصاد الحيواني من جمع احصاءات داخلية وخارجية ودرس ادارة المزارع.
17 - درس حاجات البلاد الى المنتجات الحيوانية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة في ضوء حماية الانتاج الوطني وحاجة الاسواق الاستهلاكية وتقديم الاقتراحات الى وزير الزراعة بحظر الاستيراد او السماح به ووضع برامج موسمية للاستيراد عندما تدعو الحاجة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتألف مديرية الثروة الحيوانية من المصالح التالية:
- مصلحة انتاج وتربية الحيوان.
- مصلحة الصحة الحيوانية.
- مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق.
- مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي.
تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهام التالية:
1 - تحريج اراضي الدولة والاراضي المشاعية والاراضي الخاصة وتقديم المساعدات - الممكنة لتنفيذ اعمال التحريج وصيانة التربة وايضا حفظ المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والكهربائية.
2 - تنظيم استثمار الاحراج الاميرية المشاعية ودرس انجح الطرق لصيانتها من التعديات .
3 - تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الاحراج الخاصة وقانون الغابات والانظمة التابعة له.
4 - الاهتمام بتحسين المراعي الطبيعية وتنظيم استثمارها ومراقبة رعي الماعز وغيرها من الحيوانات .
5 - العناية بشؤون الصيد البري والمائي والابحاث المتعلقة بحياة الاسماك.
6 - تعميم وسائل صيد السمك وطرقه الحديثة وتدريب الصيادين على استعمالها.
7- السعي لانشاء مراكز صيد مجهزة بمعدات كاملة لاستقبال مراكب صيد وتموينها ولانشاء تجهيزات خاصة لحفظ السمك ودرس الانهر لجهة انواع الاسماك الموجودة فيها وبيئتها بغية تحسين انواعها.
8 - تنفيذ الانظمة المتعلقة بحماية الثروة الزراعية وحماية الحيوانات والطيور النافعة للزراعة بالتنسيق مع الادارات المختصة.
9 - اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع والقوانين والانظمة الخاصة بالتنمية الريفية والمكننة الزراعية واستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية والصناعات الزراعية ومشاريع الري الصغيرة على ان تحدد هذه الاخيرة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الزراعة والموارد المائية والكهربائية.
10 - تشجيع ومراقبة الصناعات الزراعية الريفية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
تتألف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية من المصالح التالية:
- مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية.
- مصلحة الهندسة الريفية.
- مصلحة الصناعات الزراعية.
تتمثل الوزارة في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت بمصلحة اقليمية تتألف من وحدات ادارية تمثل المديريات وفي كل قضاء بمراكز زراعية موزعة على الاوساط الزراعية.
- تتولى المصلحة الاقليمية درس المشاريع الزراعية التي تهم المحافظة ومراقبة اعمال موظفي وزارة الزراعة ومراقبة تنفيذ المشاريع المقررة للوزارة وتمثل في المحافظة جميع اجهزة الوزارة.
- تحدد طبيعة عمل المراكز الزراعية والنوعية الفنية لموظفيها بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الدراسات والتنسيق وموافقة هيئة التنسيق والتخطيط على ان تعتمد في ذلك طبيعة المنطقة لجهة نوعية انتاجها ويقوم المركز الزراعي بمهام الارشاد والتوجيه للمزارعين.
ترتبط المصالح الاقليمية اداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الزراعة مع مراعاة احكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 .
يصنف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, جميع الموظفين والمستخدمين في المشروع الاخضر والمؤسسات العامة المدموجة بالوزارة, الموجودين في الخدمة بتاريخ 31/12/1982 , في الملاك الدائم لوزارة في وظائفهم الحالية او في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة. يتم التصنيف في الدرجة التي يوازي راتبها اجرهم الشهري الاخير في التاريخ المحدد في الفقرة الاولى وفي حال عدم وجود درجة موازية لاجرهم يصنفون في الدرجة الاقرب اليه على ان يقدم او يؤخر موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.
يحسم من رواتب مهندسي مكتب الفاكهة اللبنانية الذين يصنفون في ملاك وزارة الزراعة ثلاثين بالمئة وهي النسبة التي تشكل تعويض الاختصاص المدموج بالراتب بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 5046 تاريخ 2/4/1982 ويتقاضون تعويض الاختصاص المعطى للمهندسين الزراعيين في الوزارة.
لا يدخل عند احتساب الاجر او الراتب الذي يصنف على اساسه المستخدم او الموظف منحة الانتاج او الشهر الثالث عشر.
تطبق احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة والمشروع الاخضر المدموجة بوزارة الزراعة والذين عينوا في الملاك الاداري العام بعد 31/12/1982 .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
تنظم الدوائر والاقسام في الوزارة وتعدل ملاكاتها وفقا لاحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من مشروع القانون المعجل المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتوزع الصلاحيات بين مختلف المصالح والدوائر والاقسام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يستمر الموظفون الذين لم تلحظ لهم وظائف في ملاك الوزارة بالعمل وتعتبر وظائفهم ضمن ملاك تصفية ولا تملأ وظائفهم في حال شغورها.
لحين اعادة تنظيم الدوائر والاقسام وتعديل ملاكاتها وتوزيع الصلاحيات توزع المهام على الوحدات في المديريات ويلحق الموظفون بالمديريات والمصالح وتحدد وظائفهم بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يلحق المتعاقدون والاجراء والمياومون العاملون بتاريخ 31/12/1982 في المؤسسات العامة ومكتب المشروع الاخضر بوزارة الزراعة بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم الحالية ودون تعديل في وضعهم القانوني.
يوزع المتعاقدون والاجراء والمياومون على وحدات الوزارة بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
تصفى حقوق وتعويضات الموظفين المستخدمين في المؤسسات العامة والمشروع الاخضر المدموجة بوزارة الزراعة وفقا للانظمة المعمول بها في المشروع الاخضر والمؤسسات العامة المذكورة. في حال اختيار الموظف ضم خدماته لا يحق له التذرع بأي حقوق مكتسبة سابقة.
في حال عدم اختيار الموظف ضمن المهلة المحددة لاحدى هاتين الحالتين تطبق عليه حكما الحالة الاولى.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
تحل وزارة الزراعة محل مكتب الفاكهة اللبنانية ومكتب الحرير في الحقوق والواجبات فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمة هذين المكتبين وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمكتبين في ذمة الغير وتنتقل الى ملكية الدولة - وزارة الزراعة - جميع الاموال التي كان يملكها مكتب الفاكهة اللبنانية ومكتب الحرير.
تحل وزارة الزراعة محل مكتب الانتاج الحيواني في الحقوق والواجبات كافة فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمة هذا المكتب وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمكتب في ذمة الغير وتنتقل الى ملكية الدولة - وزارة الزراعة - جميع الاموال التي كان يملكها مكتب الانتاج الحيواني.
يمكن خلال مهلة اقصاها تاريخ نشر موازنة عام 1984 , فتح اعتمادات في موازنة وزارة الزراعة بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتأمين الموارد اللازمة لتغطية هذه الاعتمادات .
لوزير الزراعة تكليف عدد من الموظفين في الوزارة تنفيذ المهمات المتعلقة بتصفية حقوق وموجبات المؤسسات العامة المدموجة بالوزارة في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها هذه المؤسسات وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يستمر الصرف من اموال المؤسسات العامة لدفع رواتب واجور الموظفين والنفقات الادارية ونفقات المشاريع وذلك الى ان تتأمن الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الزراعة فتحول عندئذ ارصدة الحسابات الجارية المفتوحة باسم المؤسسة في مصلحة الخزينة الى حساب الخزينة وتؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.
يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة انشاء صندوق مستقل في وزارة الزراعة خارج الموازنة غايته المساهمة في تمويل:
- ادارة واستثمار مراكز التوضيب والمحطات والمختبرات .
- تسليف الزراعيين عند الحاجة بفوائد مخفضة من اعتمادات تلحظ لهذه الغاية. تحدد بنفس المرسوم صلاحيات الصندوق وموارده وطرق الانفاق منه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الزراعة نظام مالي خاص لتنفيذ المشاريع في وزارة الزراعة, التي تتطلب مرونة في الانفاق, دون التقيد بقانون المحاسبة العامة وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
يوضع بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الزراعة نظام مالي خاص لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستثماري التي تقوم بها وزارة الزراعة وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.
مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1982 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: بيار الخوري