المادة 16
تتولى مديرية الثروة الحيوانية:
1 - الشؤون المتعلقة بتحسين نسل الحيوان وتقديم المساعدات الى المربين والاشراف الفني على اعمال الجمعيات والمنظمات التي تهتم بتربية الحيوان وتطبيق الانظمة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.
2 - الشؤون المتعلقة بتربية الدواجن والعناية ما من شأنه ان يعزز هذه التربية.
3 - الشؤون المتعلقة بتحسين المنتجات الحيوانية وتحويلها وحفظها وكل ما يتصل بذلك من مراقبة للمؤسسات التي تعنى بالانتاج الحيواني وتحويله وتوضيبه وتعليبه ونقله وتوزيعه وتقديم المشورة والمساعدات الى الصناعات التي تهتم بالانتاج الحيواني وتطبيق الانظمة النافذة.
4 - السهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض .
5 - مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والممارسين البيطريين.
6 - القيام بدراسات حول الامراض الحيوانية ومراقبة فاعلية العلاجات واللقاحات والامصال لوقاية الحيوانات .
7 - تنسيق اعمال الاطباء البيطريين في المحافظات لجهة مكافحة الامراض والتفتيش الصحي البيطري.
8 - المساهمة مع الادارات المختصة لدرس ومكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان ومراقبة المواد الغذائية الناتجة من اصل حيواني.
9 - تطبيق الانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية والقوانين والانظمة المتعلقة بالحجر الصحي البيطري.
10 - الاشراف على مختلف النشاطات الخاصة التي لها علاقة بتصنيع وحفظ وتسويق المنتجات الحيوانية.
11 - انشاء مؤسسات خاصة بمربي الحيوانات غايتها ضبط السجلات الوراثية للحيوانات وتسجيل انتاجها واعطاء الشهادات الرسمية بذلك.
12 - وضع الدراسات والاقتراحات الآيلة الى تحسين نوع الانتاج وزيادته وتسهيل امور التسويق.
13 - انشاء مراكز نموذجية للمنتجات الحيوانية وتصنيعها وحفظها وتوضيبها واستثمار هذه المراكز والاشراف عليها على ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التصنيع والتوضيب بتعرفات مخفضة.
14 - مساعدة المنتجين واصحاب الصناعات التي لها علاقة بالانتاج الحيواني وتشجيع الجمعيات والتعاونيات .
15 - اعداد مشاريع القرارات التي تصدر عن وزير الزراعة المتعلقة بالامور التالية:
أ - الشروط الفنية التي يجب التقيد بها في انتاج وتصنيع وتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية ومواد تغذية الحيوانات .
ب - المواصفات التي يجب اعتمادها لجهة النوع ومراقبة تطبيقها.
ج - شروط الترخيص بانشاء مراكز التصنيع والتوضيب والحفظ والتوزيع.
د - شروط استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
16 - جميع الاعمال العائدة للاقتصاد الحيواني من جمع احصاءات داخلية وخارجية ودرس ادارة المزارع.
17 - درس حاجات البلاد الى المنتجات الحيوانية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة في ضوء حماية الانتاج الوطني وحاجة الاسواق الاستهلاكية وتقديم الاقتراحات الى وزير الزراعة بحظر الاستيراد او السماح به ووضع برامج موسمية للاستيراد عندما تدعو الحاجة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.