المادة 18
تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهام التالية:
1 - تحريج اراضي الدولة والاراضي المشاعية والاراضي الخاصة وتقديم المساعدات - الممكنة لتنفيذ اعمال التحريج وصيانة التربة وايضا حفظ المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والكهربائية.
2 - تنظيم استثمار الاحراج الاميرية المشاعية ودرس انجح الطرق لصيانتها من التعديات .
3 - تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الاحراج الخاصة وقانون الغابات والانظمة التابعة له.
4 - الاهتمام بتحسين المراعي الطبيعية وتنظيم استثمارها ومراقبة رعي الماعز وغيرها من الحيوانات .
5 - العناية بشؤون الصيد البري والمائي والابحاث المتعلقة بحياة الاسماك.
6 - تعميم وسائل صيد السمك وطرقه الحديثة وتدريب الصيادين على استعمالها.
7- السعي لانشاء مراكز صيد مجهزة بمعدات كاملة لاستقبال مراكب صيد وتموينها ولانشاء تجهيزات خاصة لحفظ السمك ودرس الانهر لجهة انواع الاسماك الموجودة فيها وبيئتها بغية تحسين انواعها.
8 - تنفيذ الانظمة المتعلقة بحماية الثروة الزراعية وحماية الحيوانات والطيور النافعة للزراعة بالتنسيق مع الادارات المختصة.
9 - اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع والقوانين والانظمة الخاصة بالتنمية الريفية والمكننة الزراعية واستصلاح الاراضي وشق الطرق الزراعية والصناعات الزراعية ومشاريع الري الصغيرة على ان تحدد هذه الاخيرة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الزراعة والموارد المائية والكهربائية.
10 - تشجيع ومراقبة الصناعات الزراعية الريفية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985, article 3, 28/03/1985
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه