المادة 11
مادة 11: تنشأ لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سرية تدعى شرطة الطيران تلحق برئيس مجلس ادارة المؤسسة وتتلقى التعليمات مباشرة منه, مهمتها حفظ النظام وضبط المخالفات تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تنظيم هذه الشرطة وعديدها وعددها وشروط تعيين عناصرها وسلسلة رتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وطريقة تدريبهم على انظمة الطيران بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية. يحق لهذه الشرطة طلب مؤازرة قوى الامن الداخلي والجيش وسائر سلطات الامن في تنفيذ مهامها في حماية المطارات وحفظ الامن فيها.