All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 99 16/09/1983

انشاء "مؤسسة المطارات المدنية"

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
99
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1227-1231
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المطارات المدنية" تعرف في هذا المرسوم الاشتراعي باسم "مؤسسة " أ - انشاء وتطوير وتجهيز وادارة واستثمار المطارات المدنية. ب - الاشراف على سلامة الملاحة الجوية على كافة الاراضي اللبنانية وحماية المطارات المدنية. ج - تأمين وتنظيم حركة المسافرين والبضائع والبريد الجوي وجميع الخدمات المرتبطة مباشرة او غير مباشرة بكل هذه النشاطات . د - تأمين الاتصال الدائم بالمطارات العالمية والمنظمات الدولية للمطارات والتي يمكنها ان تطلب او تقدم لها التعاون الذي تفرضه مقتضيات النقل الجوي. 2 - تتمتع مؤسسة المطارات المدنية بالشخصية العنوية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 3 - تخضع مؤسسة المطارات المدنية لوصاية وزير الاشغال العامة والنقل وفق ما تنص عليه المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي ويكون مدير عام الطيران المدني مفوضا للحكومة لدى المؤسسة.

المادة 2

مادة 2: يناط بالمؤسسة المهام التخطيطية والتنفيذية والاستثمارية والادارية التالية: 1 - وضع الخطط العامة لانشاء وتطوير وتجهيز المطارات المدنية ووسائل تمويلها على ان تعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها. 2 - تنفيذ الخطط موضوع الفقرة السابقة مع ما قد يسبقها من دروس لهذه الغاية وفقا لنظام المؤسسة المالي. 3 - ادارة واستثمار المطارات المدنية واستيفاء الرسوم وتحديد عائدات وبدلات اشغال واستعمال المساحات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بهذه المطارات على كافة انواعها بما فيها بدلات تقديم الخدمات الجوية والارضية وبدلات استعمال المناطق الحرة والمستودعات والمخازن الجمركية ووضع نظام الاشغال المؤقت - للاملاك العامة في المطارات المدنية, وتقوم هذه البدلات مقام جميع رسوم اشغال- المساحات المبنية والاراضي المكشوفة والهبوط والوقوف والايوات والخون وغيرها- من الخدمات بما فيه رسم خروج المسافرين جوا من المطارات المدنية.

4- تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطارات المدنية بحيث تخضع اداريا لسلطتها جميع الاجهزة والافراد العاملين في المطارات على ان تتوقف سلطتها عند النواحي الفنية التي تتميز بها كل من الادارات الاخرى الممثلة في المطارات بموجب القوانين والانظمة الخاصة بها. ويعتبر كل عمل من شأنه عرقلة سير عمل المؤسسة في نطاق ممارسة المهام المناطة بها مخالفة توجب العقوبة. وللمؤسسة ان تبلغ الادارات المعنية عن كل مخالفة تصدر عن موظفيها لاتخاذ العقوبة المناسبة. 5- الاشراف على سلامة الملاحة الجوية وامن المسافرين والطائرات وحفظ النظام وتطبيق انظمة وقرارات المنظمة الدولية للطيران المدني في المطارات المدنية وذلك بواسطة شرطة الطيران. 6- تحديد نطاق المطارات المدنية والمناطق المحرمة فيها وتنظيم الدخول اليها والترخيص به. 7- ممارسة الرقابة على خدمات شركات الطيران العاملة في المطار. 8- الاشراف على الاستثمار الفني للطائرات واصدار الانظمة المتعلقة به.

المادة 3

مادة 3: تتكون موارد المؤسسة من: 1- مساهمة الدولة. 2- عائدات ادارة واستثمار المساحات والمنشآت العائدة للمطارات المدنية. 3- موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. 4- قروض من مؤسسات عامة او خاصة لبنانية او اجنبية تعقد بناء لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء, وللحكومة لهذه الغاية ان تكفل هذه القروض . 5- سلفات خزينة. 6- ثمن بيع الاموال المنقولة.

المادة 4

مادة 4: أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اربعة اعضاء متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويشترط فيهم, عدا الشروط العامة المفروضة للتعيين في المؤسسات العامة ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن ذوي خبرة في شؤون الطيران او الهندسة او المال او الاقتصاد او القانون او الادارة. ويعين في ذات المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا رئيس "اول" و "ثان" وامين عام والوحدة الادارية التي يرأسها كل منهم في المؤسسة. ب - تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاكثرية على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات . ج- تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات قابلة للتجديد. كما تحدد تعويضاتهم ومخصصاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. د- يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفية عامة او اي عمل او نشاط مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ولا يجوز ان تكون لهم اية مصلحة او منفعة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بأية مؤسسة او شركة لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: تؤلف لجنة تنسيق عليا برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة وعضوية مدير عام الطيران المدني ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام السياحة مهمتها وضع اسس التعاون والتنسيق بين هذه الادارات في كل ما له علاقة بالمطارات المدنية. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها دوريا كل شهرين على الاقل وبناء على دعوة رئيس مجلس الادارة. يمكن ان يحضر اجتماعات هذه اللجنة مندوبون عن شركات الطيران او عن رابطة النقل الجوي الدولي بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة.

المادة 6

مادة 6: يمارس وزير الاشغال العامة والنقل وصايته على اعمال المؤسسة وذلك بأن يخضع لتصديقه القرارات المتعلقة بالشؤون التالية: - انظمة المطارات . - نظام المستخدمين بما فيه ملاك المؤسسة وسلسلة الرتب والرواتب . - النظام الداخلي. وتخضع لتصديق وزير المالية بالاضافة الى تصديق وزير الوصاية القرارات المتعلقة بالامور التالية: - النظام المالي. - الموازنات السنوية ومشاريع قطع حساباتها. - المساهمات المالية. - تعرفات بدلات الخدمات .

المادة 7

مادة 7: تخضع المؤسسة لرقابة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 8

مادة 8: تكون قرارات مجلس ادارة المؤسسة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات التي يقتضي نشرها في الجريدة الرسمية التي تصبح نافذة فور نشرها. اما القرارات التي تتطلب تصديق اي من السلطات المحددة في المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تكون نافذة اما فور تصديقها واما حكما بعد مضي 20 يوما على ايداعها المرجع الذي يتولى التصديق. ويتولى رئيس مجلس الادارة ايداع المرجع المختص القرارات الخاضعة للتصديق في مهلة لا تتجاوز اسبوعا على اتخاذها.

المادة 9

مادة 9: يمكن لمجلس الادارة ان يطلب من مجلس الوزراء بواسطة وزير الوصاية حل كل خلاف ينشأ بينه وبين اي من الجهات المشار اليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

مادة 10: يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات التنفيذية في المؤسسة ويتولى بصورة خاصة المهام التالية: 1- رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الادارة. 2- تمثيل المؤسسة تجاه السلطات وامام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. 3- عقد النفقة وادارة شؤون العاملين في المؤسسة وتنظيم العمل الاداري فيها. 4- تنفيذ القرارات وتوقيع العقود التي يقرها مجلس الادارة. 5- الاشراف على شرطة الطيران. 6- للرئيس ان يفوض الى واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة بعض صلاحياته دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.

المادة 11

مادة 11: تنشأ لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سرية تدعى شرطة الطيران تلحق برئيس مجلس ادارة المؤسسة وتتلقى التعليمات مباشرة منه, مهمتها حفظ النظام وضبط المخالفات تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي. يحدد تنظيم هذه الشرطة وعديدها وعددها وشروط تعيين عناصرها وسلسلة رتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وطريقة تدريبهم على انظمة الطيران بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية. يحق لهذه الشرطة طلب مؤازرة قوى الامن الداخلي والجيش وسائر سلطات الامن في تنفيذ مهامها في حماية المطارات وحفظ الامن فيها.

المادة 12

مادة 12: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل: - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. - تسوية الاوضاع الوظيفية لموظفي المديرية العامة للطيران المدني ووضعهم خارج الملاك عند الاقتضاء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس ادارة المؤسسة. - التعديلات الواجب ادخالها على المرسوم رقم 1610 تاريخ 21/7/1971 والقوانين والانظمة الاخرى النافذة المتعلقة بالطيران المدني واستثمار مطار بيروت الدولي لجعلها منسجمة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13

مادة 13: تثابر كافة الاجهزة العاملة حاليا في المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي على العمل الى حين انشاء الاجهزة الجديدة وتعيين او الحاق المسؤولين فيها ويحدد وزير الاشغال العامة والنقل تاريخ بدء عمل كل منها.

المادة 14

مادة 14: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 15

مادة 15: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري