The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يناط بالمؤسسة المهام التخطيطية والتنفيذية والاستثمارية والادارية التالية: 1 - وضع الخطط العامة لانشاء وتطوير وتجهيز المطارات المدنية ووسائل تمويلها على ان تعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها. 2 - تنفيذ الخطط موضوع الفقرة السابقة مع ما قد يسبقها من دروس لهذه الغاية وفقا لنظام المؤسسة المالي. 3 - ادارة واستثمار المطارات المدنية واستيفاء الرسوم وتحديد عائدات وبدلات اشغال واستعمال المساحات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بهذه المطارات على كافة انواعها بما فيها بدلات تقديم الخدمات الجوية والارضية وبدلات استعمال المناطق الحرة والمستودعات والمخازن الجمركية ووضع نظام الاشغال المؤقت - للاملاك العامة في المطارات المدنية, وتقوم هذه البدلات مقام جميع رسوم اشغال- المساحات المبنية والاراضي المكشوفة والهبوط والوقوف والايوات والخون وغيرها- من الخدمات بما فيه رسم خروج المسافرين جوا من المطارات المدنية.

4- تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطارات المدنية بحيث تخضع اداريا لسلطتها جميع الاجهزة والافراد العاملين في المطارات على ان تتوقف سلطتها عند النواحي الفنية التي تتميز بها كل من الادارات الاخرى الممثلة في المطارات بموجب القوانين والانظمة الخاصة بها. ويعتبر كل عمل من شأنه عرقلة سير عمل المؤسسة في نطاق ممارسة المهام المناطة بها مخالفة توجب العقوبة. وللمؤسسة ان تبلغ الادارات المعنية عن كل مخالفة تصدر عن موظفيها لاتخاذ العقوبة المناسبة. 5- الاشراف على سلامة الملاحة الجوية وامن المسافرين والطائرات وحفظ النظام وتطبيق انظمة وقرارات المنظمة الدولية للطيران المدني في المطارات المدنية وذلك بواسطة شرطة الطيران. 6- تحديد نطاق المطارات المدنية والمناطق المحرمة فيها وتنظيم الدخول اليها والترخيص به. 7- ممارسة الرقابة على خدمات شركات الطيران العاملة في المطار. 8- الاشراف على الاستثمار الفني للطائرات واصدار الانظمة المتعلقة به.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244660/article/2/