المادة 4
مادة 4: أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اربعة اعضاء متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويشترط فيهم, عدا الشروط العامة المفروضة للتعيين في المؤسسات العامة ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية العليا ومن ذوي خبرة في شؤون الطيران او الهندسة او المال او الاقتصاد او القانون او الادارة. ويعين في ذات المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا رئيس "اول" و "ثان" وامين عام والوحدة الادارية التي يرأسها كل منهم في المؤسسة. ب - تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاكثرية على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات . ج- تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات قابلة للتجديد. كما تحدد تعويضاتهم ومخصصاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. د- يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفية عامة او اي عمل او نشاط مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ولا يجوز ان تكون لهم اية مصلحة او منفعة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بأية مؤسسة او شركة لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالطيران المدني.