المادة 20
1) كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل أشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقا للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
2) كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقا للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.
3) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية والوزير المختص اعتماد كل تدبير تحفيزي اقتصادي أو مالي آخر.
نصوص مرتبطة: تحديد دقائق تطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة
آلية الإستفادة من التخفيض الضريبي الـمرتبط بالـمحافظة على البيئة