The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 4

المادة 4

في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:

أ - مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.

ب - مبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.

ج - مبدأ "الملوث - يدفع" الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه.

د - مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.

هـ - مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.

و - مبدأ المشاركة القاضي بأن:

1 - يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

2 - يسهر كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، على سلامة البيئة، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها.

ز - مبدأ التعاون، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات.

ح - مبدأ أهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي، الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال إنتفاء النص.

ط - مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف إلى الوقاية من التلوث والتحكم به في الأوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي إلى انتقال التلوث إلى وسط آخر أو التأثير عليه.

ي - مبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث و/أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة.

ك - مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة لتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها إلى أدنى حد.

المادة 4 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/4/