ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 12464 تاريخ 08/07/98
(المتضمن الاجازة للسيدين غسان علي ذيب وحسام
حسن يوسف بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة
والتعليم الابتدائي خارجية مختلطة في الماري
(قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد
محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم "مدرسة
التربية الحديثة")
بناء على التنازل المنظم لدى كاتب العدل
في حاصبيا السيد فرنسيس رجا الياس رقم
434/1999 تاريخ 29/06/1999 المتضمن تنازل
السيد غسان علي ذيب عن حقه في اجازة
"مدرسة التربية الحديثة" الكائنة في الماري
(قضاء حاصبيا) باسمه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة التربية الحديثة" الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم الشريك في اجازتها السيد حسام حسن يوسف وهي لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, نهارية, صيفية, شتائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوحم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون