All legislation

مرسوم Decree No. 3842 18/09/2000

حصر اجازة مدرسة التربية الحديثة الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا) باسم الشريك في اجازتها السيد حسام حسن يوسف (مدرسة التربية الحديثة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3842
Date
18/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3679
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15220 تاريخ 14/09/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3842 تاريخ 18/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 12464 تاريخ 08/07/98

(المتضمن الاجازة للسيدين غسان علي ذيب وحسام

حسن يوسف بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة

والتعليم الابتدائي خارجية مختلطة في الماري

(قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد

محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم "مدرسة

التربية الحديثة")

بناء على التنازل المنظم لدى كاتب العدل

في حاصبيا السيد فرنسيس رجا الياس رقم

434/1999 تاريخ 29/06/1999 المتضمن تنازل

السيد غسان علي ذيب عن حقه في اجازة

"مدرسة التربية الحديثة" الكائنة في الماري

(قضاء حاصبيا) باسمه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة "مدرسة التربية الحديثة" الكائنة في الماري (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد محمد ابو حمد الشهير بالبطحيش باسم الشريك في اجازتها السيد حسام حسن يوسف وهي لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, نهارية, صيفية, شتائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوحم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون