المادة 12
مادة 12: كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لاحكام المادة 8 وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بامر من وزير الانباء وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من(25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية وتمنع عنه الرخصة مدة سنة. ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص .