المادة 1
مادة 1: الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة. ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والانباء بمختلف وسائل النشر. ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القانون.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 22/10/1952
مادة 1: الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة. ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والانباء بمختلف وسائل النشر. ولا تقيد هذه الحرية الا في نطاق القانون.
مادة 2: يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات . ويفهم بالصحف الموقوتة الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع. ويفهم بالمطبوعات شبه الدورية تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة, على ان يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها علىالقراء مباشرة, كوكالات الانباء. ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.
مادة 3: يعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والالات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات , والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة يعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها.
مادة 4: يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون لبنانيا, واذا كان اجنبيا فيشترط لمنحه الرخصة وجود المقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها وموافقة مجلس الوزراء ويعامل المستخدم لدى الاجنبي كالاجنبي نفسه في تطبيق احكام هذه الفقرة. 2- ان يكون مقيما في لبنان 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 4- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة 5- الا يكون في خدمة دولة اجنبية.
مادة 5: يجب ان يكون لكل مطبوعة دورية مدير مسؤول ويجوز ان يكون صاحب المطبوعة الدورية مديرا لها, اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 6: يجب ان يكون المدير المسؤول لبنانيا قد اتم الحادية والعشرين من العمر وحائزا الشروط المبينة في المادة الرابعة. ويشترط في المدير المسؤول: 1- ان يكون مقيما في محل صدور النشرة 2- الا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة كاعضاء المجلس النيابي. 3- الا يجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة 4- ان يكون حائزا على الاقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وممن مارسوا الصحافة ثلاث سنوات على الاقل. ولا يطبق هذا الشرط على من كان مديرا مسؤولا عند وضع هذا المرسوم الاشتراعيموضع التنفيذ الا اذا كان منقطعا عن ممارسة المهنة مدة السنتين اللتين سبقتا تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي. ولا يحق للشخص الواحد ان يكون مديرا مسؤولا لاكثر من صحيفة واحدة.
مادة 7: على كل من يرغب في اصدار مطبوعة دورية او شبه دورية ان يتقدم الى وزارة الانباء بتصريح موقع منه ومن المدير المسؤول يحتوي على البيانات التالية. 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته وسنه ومحل اقامته وعنوانه 2- كيفية امتلاكه النشرة 3- عنوان النشرة 4- مكان النشرة 5- مواعيد نشرها(يومية) اسبوعية, شهرية الخ...) 6- صفتها (سياسية, ادبية, علمية الخ..) 7- مكان تحريرها وطبعها 8- اللغة او اللغات التي تصدر بها 9- اسم المدير المسؤول ولقبه العلمي وعمره وجنسيته ومحل اقامته 10- اسم صاحب المطبعة التي تطبع فيها النشرة وعنوانه واسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه: واذا كانت المطبوعة تصدرها شركة فيوقع التصريح مديرها المفوض . واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يتضمن التصريح اسم مديرها المفوض ولقبه وعنوانه واسماء اعضاء مجلس الادارة وجنسيتهم ومحل اقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة ويرفق التصريح: 1- صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول 2- تذكرة هوية المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.
مادة 8: اذا تحقق وزير الانباء من ان طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعلية ان يمنح الرخصة في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تقديم التصريح. اما الرفض فيجب ان يصدر بقرار معلل يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية لعلة تجاوز حدود السلطة. وعلى هذه المحكمة ان تتبع الاصول الموجزة. ينشر قرار وزير الانباء في الجريدة الرسمية. واذا انقضت المهلة المبينة في الفقرة الاولى ولم يبت وزير الانباء بالطلب حق للطالب ان يصدر المطبوعة.
مادة 9: يجب على صاحب النشرة ومديرها المسؤول ان يقدما بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال خمسة ايام من وقوعه وكل نشرة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تعطل حالا بقرار من وزير الانباء. واذا كان التبديل يتعلق بالمدير المسؤول فيجب ان يوقع البيان صاحب النشرة والمدير المسؤول الجديد. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من(25) خمس وعشرين الى (200) مايتين ليرة لبنانية.
مادة 10: على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة.
مادة 11: على صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يقدم قبل اصدارها ضمانة نقدية او مصرفية قدرها ثلاثة الاف ليرة لبنانية للصحيفة السياسية- اليومية والف وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة السياسية الموقوتة وخمسماية ليرة لبنانية للصحيفة غير- السياسية, وذلك تأمينا لدفع الغرامة التي يمكن ان تفرض عليه او على المسؤولين المبينين في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي ولدفع نفقات المحاكمة والرسوم وبدل التعويض الذي يحكم به للمتضررين. تخصص الضمانة بوجه الامتياز لايفاء المبالغ المحكوم بها وتستوفى هذه المبالغ بحسب الترتيب الوارد في الفقرة السابقة. لا يجوز حجز الضمانة لسبب آخر طيلة مدة صدور النشرة, ويعاد مقدار الضمانة الى اصله في مهلة 15 يوما من انفاذ الحكم والا أوقفت النشرة عن الصدور بقرار من وزير الانباء. كذلك اذا لم تكف الضمانة لايفاء المبالغ المحكوم بها فتؤدى هذه المبالغ كاملة تحت طائلة وقف النشرة عن الصدور.
مادة 12: كل مطبوعة دورية او شبه دورية تصدر خلافا لاحكام المادة 8 وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة السابقة تعطل حالا بامر من وزير الانباء وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من(25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية وتمنع عنه الرخصة مدة سنة. ان التفرعات عن المطبوعة الدورية او شبه الدورية التي ليست بملحق او بطبعة ثانية تعتبر مستقلة يلزمها ترخيص خاص .
مادة 13: تعاد الضمانة الى صاحبها اذا توقفت النشرة نهائيا وابلغ هذا الامر كتابة الى وزارة الانباء ويجب ان تعاد الضمانة خلال شهر واحد من تاريخ الابلاغ.
مادة 14: على وزير الانباء ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة دورية. اولا- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ستة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة . ثانيا- اذا توقفت بدون عذر مشروع مدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منظمة. ثالثا- اذا تبين ان صاحب المطبوعة لن تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 15: على مدير المطبوعة الدورية او شبه الدورية ان يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة الى النيابة العامة الاستئنافية التي تصدر النشرة في منطقتها ونسختين الى وزارة الانباء ونسختين الى دار الكتب .
مادة 16: يجب ان يطبع في الصفحة الاولى او الاخيرة من المطبوعات الدورية وفي كل ملحق لها الاسم الكامل لمديرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخها وبدل الاشتراك فيها وثمن النسخة الواحدة منها والمطبعة التي تطبع فيها.
مادة 17: لا يحق لصاحب مطبوعة دورية او شبه دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس . اما اذا توقفت نشرة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500 خمسماية ليرة لبنانية.
مادة 18: على كل صاحب مطبعة دورية او شبه دورية تنازل عنها للغير بكاملها او بجزء منها بعوض او بدون عوض , ان يقدم الى وزير الانباء اشعارا بذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ عقد التنازل. وعلى المالك الجديد قبل ان يتابع اصدار المطبوعة ان يتقيد باحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص المادة الرابعة وما يليها حتى الحادية عشرة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (250) مايتين وخمسين ليرة لبنانية.
مادة 19: اذا توفي صاحب المطبوعة الدورية فعلى ورثته ان يقدموا الى وزارة الانباء علما بذلك خلال شهر واحد من وفاته واذا شاؤوا متابعة اصدار النشرة فعليهم ان يقوموا قبل ذلك بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الاخص المواد 4 و5 و6 و7 و9 و10 واذا تابعوا اصدارها بدون ان يتقيدوا باحكام المواد المذكورة تسحب الرخصة المعطاة لمورثهم ويعاقب المسؤولون بالغرامة من (25) خمس وعشرين ليرة (250) ومايتين وخمسين ليرة لبنانية.
مادة 20: يمنع بقرار من وزير الانباء دخول اية مطبوعة اجنبية الى البلاد اللبنانية اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الاداب العامة. وكل من ينشر ويوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة حرم دخولها وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لاي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من( 50) خمسين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 21: كل من اراد ان يبيع في محل عام صفحا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الانباء تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة السجل العدلي.
مادة 22: ليس للموزعين والباعة المتجولين ان ينادوا الا بعنوان المطبوعة واسم المؤلف والثمن.
مادة 23: كل مخالفة لاحكام المادتين السابقتين يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة ايام.
مادة 24: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية مقالات او انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة, فلوزير الانباء ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير تحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. يفرض هذا الموجب ايضا على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الانباء.
مادة 25: كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الدورية ويرد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به, ولو تلميحا, شخص معين, يفتح مجال الرد امام هذا الشخص على الصورة المبينة في المادة السابقة. ان حق الرد هو حق مطلق وتجوز ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم. واذا تجاوزوا الرد ضعفي المقال او الخبر الذي كان سببا له حق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه اجر المثل عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل هذا الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او- احدهم مرة واحدة, وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد- وفاته.
مادة 26: يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: 1- سبق تصحيح المقال او الخبر بصورة لائقة من قبل النشرة 2- توقيع الرد او التصحيح او التكذيب بامضاء غير مقروء او كتابته بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه. 3- مخالفته للقانون او تضمنه عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للاداب او مهينة للنشرة او للاشخاص . 4- وروده بعد انقضاء ثلاثة اشهر من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.
فارغة
مادة 28: اذا تمنع مدير النشرة المسؤول عن انفاذ قرار القاضي يعاقب بالحبس من اسبوعين الى ستة اشهر وبالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (259) مايتين وخمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 29: يحظر على كل صحيفة ونشرة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر: 1- وقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي. 2- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمة التي تتعلق بالطلاق والهجر والبنوة الطبيعية. 3- الرسائل والاوراق والملفات او شيء من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والتي لها طابع سري. 4- وقائع دعاوى القدح والذم في الحالات التي لا يجوز فيها الاثبات . 5- وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 6- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة 7- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب المعروفة في البلاد. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة ايام الى شهر واحد وبالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30: يحظر الاعلان عن فتح اكتتابات للتعويض عما يقضى به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى شهرين وبالغرامة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 31: لا يجوز للصحف غير السياسية ان تنشر ابحاثا ذات صبغة سياسية, واذا خالفت هذا المنع يعاقب المسؤولون عنها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية, وفي حالة التكرار يقضى بتعطيل المطبوعة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ويمنع عن صاحبها خلال هذه المدة حيازة امتياز آخر من نوع المطبوعة نفسها كما يمنع عن مديرها المسؤول للمدة عينها تحمل مسؤولية اية مطبوعة اخرى غير سياسية. علاوة على الرسوم والاخبار والتعليقات السياسية المحض تعتبر ايضا من الابحاث ذات الصبغة السياسية جميع الرسوم والاخبار والتعليقات الاخرى المتعلقة بالاشخاص الرسميين وكل رسم او مديح او هجو بالاشخاص العاديين يرمي الى دعاية سياسية او انتخابية لهؤلاء الاشخاص او ضدهم.
مادة 32: ان الاشتراك في المطبوعة الدورية وفي المكاتب والاكتتاب في مشترى الكتب والمطبوعات لا يعد نافذا الا اذا كان هنالك طلب خطي ولا يجبر احد على اعادة المطبوعات التي ترسل اليه عفوا.
مادة 33: كل من ينشر اسماء الاشخاص الذين يرفضون تأدية الاشتراك في نشرة ما يعاقب بالغرامة حتى مئة ليرة لبنانية.
مادة 34: تطبق احكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الافعال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا المرسوم الاشتراعي. اما المخالفات التي ورد عليها النص ولم تحدد لها عقوبة فانه يعاقب عليها بالغرامة حتى مئة ليرة.
مادة 35: في الحالات التي يجوز فيها اثبات صحة الذم, يجوز لمرتكب القدح ان يحول قدحه الى ذم, وذلك بتعيين الامر المنسوب الى المقدوح به. وله في هذه الحالة تبريرا لنفسه ان يثبت صحة الامر المنسوب الى المقدوح به كما لو كان عمله في الاصل يشكل ذما.
مادة 36: اذا نشرت احدى المطبوعات اخبارا كاذبة عن سوء نية, يعاقب المسؤولون بالحبس من يوم الى شهر وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئة ليرة لبنانية . واذا نشرت عن سوء نية اخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام, يعاقب المسؤولون بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالافراد تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.
مادة 37: كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعات الدورية وغيرها يعتبر كمرتكب الجرم نفسه اذا نتج عن التحريض تنفيذ او محاولة. اما اذا بقي التحريض بدون نتيجة يعاقب مرتكبه والمسؤولون المعينون في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واما اذا كان التحريض موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها فيعاقب مرتكبه والمسؤولون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى عشرة الاف ليرة لبنانية مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها قانون العقوبات .
مادة 38: كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والنشرات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة هذا الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة مئة الى خمسماية ليرة لبنانية.
مادة 39: ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية او شبه الدورية تقع على المدير المسؤول وصاحب المقال كفاعلين اصليين. ان صاحب المطبوعة الدورية او شبه الدورية هو مسؤول مدنيا بالتضامن مع المدير- المسؤول عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا- اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.
مادة 40: ان مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة, تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل. واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على الطابع. ان اصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم.
مادة 41: تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم الصحفية لاصول المحاكمات العادية مع مراعاة احكام المواد التالية.
مادة 42: اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق ان يقوم به وان يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة ايام. وعلى قاضي الاحالة في الاحوال التي تستدعي احالة القضية اليه ان يصدر قراره في مثل المهلة المذكورة.
مادة 43: على المحكمة عندما تحال القضية رأسا او بقرار من المحقق ان تجري المحاكمة في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اختتام المحاكمة. تكون مهل المراجعة والمحاكمة واصدار الحكم ثلاثة ايام لدى محكمة الاستئناف واسبوعا لدى محكمة التمييز.
مادة 44: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ولوزير الانباء ان يطلب احالة المطبوعة الى القضاء. وللقضاء ان يقرر في غرفة المذاكرة استمرار التوقيف حتى نتيجة المحاكمة. وللمحكمة ان تقضي في هذه الحالة بتوقيف المطبوعة موقتا او نهائيا. ولا يقضى بتوقيف المطبوعة الا في هذه الحالة خلافا لكل نص معاكس لا يعطى صاحب المطبوعة الموقوتة ترخيصا بمطبوعة اخرى: اولا- طيلة مدة التوقيف , في حالة الحكم بالتوقيف الموقت . ثانيا- مدة خمس سنوات في حالة الحكم بالتوقيف النهائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 06/06/1962, article 2, 06/06/1962
تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".
مادة 45: للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر في الحكم ذاته بنشره مجانا وبكامله او بنشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبيلغ الحكم, وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها ولها ايضا ان تأمر في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث نشرات دورية على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. اذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر- وبالغرامة من خمس وعشرين الى مايتين وخمسين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 46: لا يجوز لاحد ان يدير او يملك مطبعة ما بدون ان ينال مسبقا رخصة من وزير الانباء وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة الى ان يستحصل على رخصة. وفي حال الاستمرار في العمل بدون الاستحصال على رخصة تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر ويمكن ايضا توقيف المطبعة بصورة موقتة او نهائية. على وزير الانباء ان يبت بطلب الرخصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 47: يجب ان يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها.
مادة 48: يجب ان يتضمن طلب الرخصة: 1- اسم صاحب المطبعة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. 2- المدير المسؤول ومحل اقامته وجنسيته. 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الالات المستعملة فيها.
مادة 49: كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال خمسة ايام من وقوعه. اذا توفى صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى السلطة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع, واذا شاؤا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان. وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة 46
مادة 50: يجوز ان يكون صاحب المطبعة مديرا مسؤولا عنها, وفي هذه الحالة عليه ان يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.
مادة 51: اذا تبدل صاحب المطبعة وجب على صاحبها الجديد ان يقدم بيانا بذلك. على ان صاحبها السابق ومديرها يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطيا لوزارة الانباء تخليهما عن المطبعة للغير.
مادة 52: يجب على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرفع الى وزارة الانباء نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وان يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف .
مادة 53: يتخذ صاحب المطبعة او مديرها المسؤول سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر واسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. وهذا السجل يجب ان يعرض على السلطات الادارية والقضائية عند كل طلب .
مادة 54: على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الانباء نسختين عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية او شبه الدورية, حال نشرها. تحفظ واحدة من النسختين في وزارة الانباء والاخرى في المكتبة الوطنية, واذا كان للمطبوعة صبغة سياسية فترسل نسخة ثالثة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة. يطبق هذا التدبير على جميع المطبوعات الصادرة بالليتوغرافيا والتبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر والوشم وعلى القطع الموسيقية.
مادة 55: من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية او شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 56: يجب ان يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع.
مادة 57: على من يطبع متابا او رسالة ان يقدم الى وزارة الانباء اربع نسخ عن ذلك الكتاب او تلك الرسالة فيعطى ايصالا بها. فتحتفظ وزارة الانباء بنسخة وترسل الى وزارة التربية الوطنية النسخة الثانية والى المكتبة الوطنية النسختين الباقيتين.
مادة 58: على كل صاحب مكتبة وكل ناشر ان يقدم خلال شهر من بدء عمله الى وزارة الانباء تصريحا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة او دار النشر
مادة 59: على وكالات الانباء المحلية والاجنبية التي تعمل حاليا في لبنان ان تتقيد باحكام المادتين 7 و12 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في مهلة شهر من تاريخ نشره. لا يرخص بانشاء وكالات انباء جديدة الا ضمن الشروط العامة المنصوص عليها للمطبوعات الدورية في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 60: الغي قانون المطبوعات الصادر في 2 ايلول سنة 1948 وجميع النصوص السابقة المتعلقة بالمطبوعات وسائر النصوص القانونية التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 61: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر