المادة 17
مادة 17: لا يحق لصاحب مطبوعة دورية او شبه دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس . اما اذا توقفت نشرة عن الصدور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من (25) خمس وعشرين الى (500 خمسماية ليرة لبنانية.