The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والالات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات , والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة يعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها.

المادة 3 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/244666/article/3/