المادة 49
مادة 49: كل تبديل في مضمون الطلب يجب ان يصرح به خلال خمسة ايام من وقوعه. اذا توفى صاحب المطبعة توجب على ورثته ان يقدموا الى السلطة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع, واذا شاؤا ان يثابروا على العمل وجب ان يصرحوا بذلك في البيان. وكل بيان كاذب او ناقص يعد لاغيا ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة بالمادة 46