المادة 59
مادة 59: على وكالات الانباء المحلية والاجنبية التي تعمل حاليا في لبنان ان تتقيد باحكام المادتين 7 و12 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في مهلة شهر من تاريخ نشره. لا يرخص بانشاء وكالات انباء جديدة الا ضمن الشروط العامة المنصوص عليها للمطبوعات الدورية في هذا المرسوم الاشتراعي.