All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 141 12/06/1959

حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
141
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 44, 31/07/1959, p. 1447-1449
Status
In force
Amended by
قانون رقم 134 تاريخ 26/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 134 / 1999 )

يحفط لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة خمسون بالمئة من الوظائف التالية التي تشغر في ملاكات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها:

في وزارة البرق والبريد والهاتف - موزع مراقب الخطوط الهاتفية والبرقية - في وزارة الاشغال العامة والنقل- مراقب , اطفائي - في وزارة الصحة العامة - مراقب صحي - في وزارة المالية - جابي, خفير جمركي - في وزارة العدلية - مباشر - في جميع الدوائر - حاجب , خادم - في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية

المادة 2

يشترط فيمن يرشح نفسه لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ان تتوفر فيه, بالاضافة الى الشروط المفروضة الشروط التالية:

1- خدم في تلك القوى عشر سنوات على الاقل, الا ان هذا الشرط لا يطلب من المرشحين المسرحين على اثر جراح او امراض ناتجة عن الخدمة

2- قدم طلب ترشيحه قبل تركه السلك او في مهلة ستة اشهر بعد تركه اياه, الا ان طلبات المرشحين المتقاعدين او المسرحين من الخدمة قبل اول تموز سنة 1949 لا تخضع لاية مهلة

3- ينقص عمره خمس سنوات على الاقل عن الحد الاقصى للسن المحددة للوظيفة

4- نجح في الامتحان او المباراة اللذين يجريهما مجلس الخدمة المدنية خصيصا للمرشحين من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام تتألف اللجنة الفاحصة من ممثلين عن الدوائر المختصة وممثلين عن القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون

5- كل مرشح يحرز معدل العلامات المطلوب يعطى نصف علامة علاوة على معدل علاماته عن كل رتبة عسكرية يكون قد نالها قبل تركه السلك

المادة 3

المادة الثالثة غير موجودة في الجريدة الرسمية

المادة 4

يراقب مجلس الخدمة المدنية شغور الوظائف والتعيينات فيها يخضع قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام المعينين في هذه الوظائف لنظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 5

يعين قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في هذه الوظائف بالشروط التالية:

1- بالدرجة الاخيرة في الوظيفة اذا لم يكن يحق لهم تقاضي راتب التقاعد العسكري او اذا كان مجموع راتبهم التقاعدي مع الراتب الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ادنى من الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الوظيفة المعينين فيها

2- اذا كان لهم الحق براتب تقاعدي غير المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة يدفع لهم هذا الراتب التقاعدي وراتب خاص قدره 85 ليرة شهريا ويعينون نظريا في آخر درجات الوظيفة, وتضاف الى الراتب الخاص المبالغ المتوجبة لهم عن الترقيات التي يحصلون عليها فيما بعد

3- ان قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الذين يعينون في الملاك "آ" من ملاكات الموظفين يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم السابقة, ويطبق عليهم اذ ذاك نظام الموظفين العام. الا ان المشار اليهم في الفقرة 2 لا يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم الا بعد ان يبلغوا الحد الادنى من سني الخدمة للحصول على معاش تقاعدي مدني

4- تحسب المحسومات على اساس راتبهم النظري عند صرف قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرة 2 من هذه المادة مع منحهم تعويض الصرف او معاش التقاعد, تطبق عليهم الاصول الحسابية المعمول بها فيما يتعلق بالموظفين الا انه اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش التقاعد العسكري السابق, يحتفظ صاحب العلاقة بهذا المعاش الاخير, وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون قد استوفيت منه في وظيفته المدنية

المادة 6

تلغى المواد 96 الى 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1959

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي بيروت في 12 حريران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل