المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعى رقم 141 تاريخ 12/06/1959 واصبحت كما يلي: "يحفط لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة خمسون بالمئة من الوظائف التالية التي تشغر في ملاكات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها" والباقي دون تعديل.