المادة 33
مادة 33: اذا شغر في مجلس بلدي مركز عضو او اكثر يشرع في انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية بخلال شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ المركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة الا اذا كان احد المجالس البلدية قد فقد اكثر من نصف اعضائه.