المادة 35
مادة 35: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية التي يزيد عدد سكانها على الخمسماية شخص ان يكون الاب واحد والاولاد والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة, والحمو وزوج الابنة او زوجة الابن, والحماة وزوجة الابن او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , العم وابن الاخ والخال وابن الاخت والمصاهرون على اختلافهم اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهم فعلى المحافظ ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.