المادة 20
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/20/