All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 129 16/09/1983

الغاء الصندوق المستقل للاسكان وانشاء مؤسسة عامة للاسكان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
129
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1445-1462
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
89
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/11/1983 (تمديد العمل

بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982).

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل

ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاسكان والتعاونيات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم بالمصطلحات والتسميات الاتي بيانها, حيث ترد في هذا المرسوم الاشتراعي, بما هو مبين بجانبها: الوزارة: وزارة الاسكان والتعاونيات . الوزير: وزير الاسكان والتعاونيات . المؤسسة: المؤسسة العامة للاسكان. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان. الرئيس : رئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان. الهيئات المنتفعة: المؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات المبينة في المادة الرابعة الجديدة من قانون الاسكان رقم 58 تاريخ 8/12/1965 . المستفيدون: الفئات المبينة في المادة الثالثة الجديدة من قانون الاسكان رقم 58 تاريخ 8/12/1965 .

المادة 2

مادة 2: تنشأ "مؤسسة عامة للاسكان" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط مباشرة بالوزير الذي يمارس عليها لوحده سلطة الوصاية. يكون مركز المؤسسة بيروت , ويحق لها انشاء فروع في المناطق اللبنانية كافة.

المادة 3

مادة 3: تخضع المؤسسة في تحديد مهامها وصلاحياتها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي دون سواها ولانظمة ادارية ومالية خاصة تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس واقتراح الوزير. وتحد ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ووظائفهم وصلاحياتهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم وحقوقهم وواجباتهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس واقتراح الوزير.

المادة 4

مادة 4: يتألف مجلس الادارة من رئيس متفرغ وسبعة اعضاء غير متفرغين من بينهم مدير عام الاسكان ومدير عام التعاونيات ورئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان. ويعين الرئيس والاعضاء الاربعة الآخرون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وذلك لمدة اربع سنوات . يجب ان تتوفر في الاعضاء المعينين الشروط العامة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة وان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في الاسكان او ادارة الاعمال او الشؤون المالية او الاقتصادية او التخطيط او الهندسة. يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة وتحدد مخصصاته وتعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 5

مادة 5: تجري المؤسسة الدراسات والمسوحات الاسكانية لجميع المناطق اللبنانية او لاية منطقة على حدة كلما دعت الحاجة ومن اجل: أ- بيان الاوضاع والحاجات السكنية ومدى ملاءمة المساكن القائمة من النواحي الاجتماعية والصحية والفنية لوضع الحلول اللازمة لها. ب - احصاء العقارات المعدة للبناء وبيان اوضاعها في ضوء معدلات الاستثمار فيها بهدف وضع الثروة العقارية في خدمة التنمية والاسكان. ج- تحديد وتصنيف الابنية القائمة وتوزعها على المناطق ومدى الكثافة السكنية العامة وفي المساكن ووجهة استعمالها ونسبة الابنية المعدة للسكن تملكا وايجارا ونسبة المساكن الشاغرة, ومؤشرات تطور سوق البناء السكني. د- استخلاص معدات بدلات الايجار ومؤشرات ارتفاعها. هـ بيان اوضاع وانواع صناعات البناء بهدف تطويرها ولخفض كلفة البناء. و- وبصورة عامة اجراء الاحصاءات الاسكانية اللازمة واستخلاص النتائج المطلوبة منها.

المادة 6

مادة 6: على البلديات ودائرة املاك الدولة الخاصة لدى مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية ان تزود المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات عن المشاعات والاملاك الخاصة العائدة للدولة والبلديات . وعلى المديرية العامة للتنظيم المدني ان تزود ايضا المؤسسة بنسخة عن كل مرسوم تخطيط او استملاك او ارتفاق مرفقا بالخرائط الملحقة به فور نشره, وكذلك بالاحصائيات اللازمة عن رخص البناء المعطاة في مختلف المناطق كل ستة اشهر.

المادة 7

مادة 7: تتعاون المؤسسة مع الادارات المختصة بشأن الدراسات والمسوحات والاحصاءات الاسكانية ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب متخصصة وخبراء لاجرائها, كما لها ان تتعاقد ايضا لهذه الغاية, وبواسطة مجلس الانماء والاعمار مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الاجنبية والوطنية او الاقليمية او الدولية.

المادة 8

مادة 8: تستثنى المجموعات السكنية التي تبنى انفادا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالملاجىء والمرائب ويستعاض عنها بملاجىء ومرائب جماعية تحدد مواصفاتها بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 9

مادة 9: للمجلس الاعلى للتنظيم المدني بناء لتوصية الوزارة او المؤسسة استثناء بعض المجموعات السكنية التي انشئت وفقا لاحكام قوانين وانظمة الاسكان والتعمير السابقة, من بعض الانظمة المتعلقة بالافراز تسهيلا لاسكان المستفيدين. يتم هذا الاستثناء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والاشغال العامة والنقل.

المادة 10

مادة 10: من اجل تسهيل بيع الابنية السكنية التي هي قيد الانشاء اجيز للمديرية العامة للتنظيم المدني الموافقة على افراز الابنية قيد الانشاء الى حقوق مختلفة استنادا الى رخصة البناء والخرائط الملحقة بها. كما اجيز لامانات السجل العقاري ان تفتح في السجلات العقارية صحائف عينية مؤقتة لها وان تعطى سندات ملكية مؤقتة بالحقوق المفرزة, شرط ان يتعهد صاحب العقار المفرز ببيع الحقوق المفرزة او ببنائها وبيعها من الغير وفق الشروط المنصوص عليها في العقود تحت طائلة محاكمته استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وان يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية المؤقتة للعقار. وللمؤسسة ومصرف الاسكان اقراض الهيئات المنتفعة والمستفيدين لشراء الحقوق المختلفة المذكورة, شرط ان يتم وضع التأمين عليها بحيث تشكل مندرجات عقد البيع وعقد التأمين جزءا لا يتجزأ من الصحيفة العينية المؤقتة للعقار وشرط ان لا تسجل الحقوق المختلفة على اسماء المستفيدين الا بعد انجاز بنائها حسب الاصول عندما يكون المقترض هيئة منتفعة.

المادة 11

مادة 11: للمؤسسة طلب استملاك العقارات لتحقيق مشاريع اسكانية وفقا لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 15406 تاريخ 13/2/1964 والمتعلق باجازة استملاك العقارات لاسكان اللبنانيين.

المادة 12

مادة 12: تخصص جميع العقارات واقسام العقارات المستملكة او المخصصة سابقا لمشاريع اسكانية او للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, للمشاريع الاسكانية الجديدة والمعتبرة ذات منفعة عامة والمحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وتحول باسم المؤسسة. ولهذه ان تستبدل ببعض العقارات غير المستملكة عقارات اخرى اكثر ملاءمة.

المادة 13

مادة 13: للمؤسسة طلب تخصيص بعض الاملاك الخاصة والمشاعات العائدة للدولة للمشاريع الاسكانية, على ان يتم التخصيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 14

مادة 14: تتعاون المؤسسة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في انشاء او تشجيع انشاء مكاتب للتدريب على صناعات البناء وتشييد الابنية وملحقاتها خلال مهل زمنية قصيرة, وذلك من اجل مواجهة الاحتياجات والنقص في هذا الحقل.

المادة 15

مادة 15: تحدد المؤسسة بالتعاون مع الادارات المختصة في وزارة الصناعة والنفط مواد البناء التي يتوجب تصنيعها لسد الحاجات المحلية وخفض كلفة بناء المساكن بقصد تشجيع الصناعات المذكورة, على ان تقر شروط ووسائل التشجيع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 16

مادة 16: يجب على المؤسسة: أ- تجميع وفرز المعلومات المتعلقة بالبناء. ب - القيام بالدراسات والابحاث اللازمة حول مواد البناء وصناعته واسواقه. ج- وضع الدراسات حول تحديد المساحات والمواصفات الدنيا والنماذج والانماط الملائمة وتحليل كلفتها. د- وضع دراسات ونماذج لمشاريع المجمعات السكنية الصغيرة لتنفيذها بطريقة المجهود الذاتي او بواسطة التعاونيات . هـ وضع مؤشر لكلفة البناء ومراقبة ولحظ تطوره. و- دراسة بدلات الايجار ومقارنتها مع اكلاف البناء حسب فئاته ومع معدلات ارتفاع غلاء المعيشة ووضع مؤشرات لبدلات الايجار. للمؤسسة الاستعانة بمكاتب متخصصة وخبراء للقيام بهذه الاعمال. كما لها حق الاتصال المباشر بالادارات او المؤسسات العامة والخاصة للحصول على المعلومات اللازمة لتأدية مهامها, وعلى الادارات المذكورة اجابة طلبها. كما للمؤسسة التعاون مع المديرية العامة للاحصاء المركزي واية جهة حكومية اخرى لتحقيق هذه المهام.

المادة 17

مادة 17: على المؤسسة ان تتعاقد مع مصرف الاسكان, ومن ثم مع المصارف الاخرى حيث لا تتواجد فروع لمصرف الاسكان, وذلك من اجل ادارة اموالها بما في ذلك احتساب قيمة القروض واثمان المساكن والفوائد والقيام بعمليات الدفع واستيفاء الاقساط, على ان تخضع هذه العقود والعمليات التي تتضمنها للاسس التجارية والمصرفية المعمول بها, بما في ذلك عقد النفقة والتصفية والصرف . وعليها ان تتعاقد, للغاية ذاتها, مع الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني بالنسبة للتعاونيات السكنية وتعاونيات الادخار والتسليف للسكن.

المادة 18

مادة 18: تتولى المؤسسة تسهيل اسكان المستفيدين بالطرق التالية: أ- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل: 1- الى الهيئات المنتفعة والاشخاص لشراء العقارات وتجهيزها وبناء المساكن عليها او على عقارات تقدمها المؤسسة العامة من اجل تمليكها الى المستفيدين, والارتباط منذ البدء بقروض للمستفيدين بعد الموافقة على اسمائهم وتحقيق الشروط المطلوبة. 2- الى المستفيدين لتحسين مساكنهم او توسيعها او ترميمها او تطويرها او استبدالها بمساكن اكثر ملاءمة لاوضاعهم الاجتماعية والعائلية, او لتملك العقارات لبناء مساكن لهم عليها, او لبناء مساكن على عقارات يملكونها, او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء. 3- الى الهيئات المنتفعة لبناء المساكن من اجل تأجيرها من موظفيها او مستخدميها او من العمال الموسميين, على ان تخضع المساكن وعقود الايجار للشروط المحددة في المادة 35 والبندين "خامسا" "وسادسا" من المادة 63 من هذا المرسوم الاشتراعي دون غيرها من الاحكام القانونية. ' ب - تمويل جزء من القروض التي تقدمها الهيئات المنتفعة الى المستفيدين او المشاركة في مشاريعها الاسكانية. ج- تشجيع الادخار للاسكان والتعاقد مع الهيئات المنتفعة المتخصصة لهذه الغاية, واقرار قيمة القروض والمكافآت المالية للمدخرين واعطاؤهم الافضلية في الاستفادة من القروض شرط ان تنطبق عليهم الشروط المحددة للمستفيدين. د- فرز وضم وتجهيز العقارات وبيعها مبنية او غير مبنية من المؤسسات المنتفعة والمستفيدين. يمكن للمؤسسة ان تقوم بالبناء مياشرة او بواسطة الغير بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاريع محددة.

المادة 19

مادة 19: لا يجوز للمؤسسة في اي حال من الاحوال ان تقبل طلبات او تدخل في عمليات غرضها اعادة تمويل ديون سابقة.

المادة 20

مادة 20: للمؤسسة ان تصدر, دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة, سندات اسكانية بجوائز او بدونها, بمفردها او بالاشتراك مع الهيئات المنتفعة, وذلك من اجل تنمية مواردها او من اجل تحقيق مشروع اسكاني معين.

المادة 21

مادة 21: للمؤسسة ان تتفرغ, مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي تقدمها الى الهيئات المنتفعة والاشخاص لمصرف الاسكان او لمؤسسات مصرفية اخرى, وفق شروط تحدد في عقود التفرغ.

المادة 22

مادة 22: يمكن للمؤسسة تقديم المساعدات الفنية للهيئات المنتفعة والمستفيدين لقاء بدل او بدون بدل.

المادة 23

مادة 23: للمؤسسة, بهدف تغذية مواردها, ان تعهد الى الهيئات المنتفعة تنفيذ اعمال الانشاءات المتممة لاي مشروع اسكاني من مرافق عامة ومبان تجارية وغيرها وبيع المباني التجارية او تأجيرها او تأجير المباني المخصصة للمرافق العامة. وهي تتولى مباشرة الاعمال المذكورة في الحالات التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 24

مادة 24: للوزارة ان تطلب من المؤسسة تنفيذ اي مشروع او عملية نصت عليهما قوانين وانظمة الاسكان حسب الاصول المحددة فيها او في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة التي تصدر تطبيقا له.

المادة 25

مادة 25: تتحمل المؤسسة 30% ثلاثين بالمئة من كلفة تجهيز الاراضي بالطرقات والحدائق العامة والمجاري والشبكات المائية والكهربائية البلديات التي تقع في نطاقها هذه التجهيزات , وعلى وزارة المالية ايداع المؤسسة بناء على طلبها هذه المبالغ من حصص البلديات او ودائعها.

المادة 26

مادة 26: بمناسبة تنفيذ اي مشروع اسكاني, يحق للمؤسسة اعطاء سلفات للمتعهدين لقاء كفالات مصرفية, شرط ان لا تتجاوز قيمتها 25% خمسة وعشرين بالمائة من كلفة اي مشروع.

المادة 27

مادة 27: على المؤسسة ان تحدد توظيفاتها دون الاخلال بتوازنها المالي. ومن اجل ذلك عليها ان تحدد سنويا كلفة مواردها ومعدلات الفوائد على القروض التي تقدمها. ولها ان تعتمد معدلات الفوائد المتحركة على القروض التي تقدمها استنادا الى تطور اسعار الفوائد في السوق المحلي ومعدلات الحسم المعتمدة من قبل مصرف لبنان, كما لها اعتماد معدلات فوائد تصاعدية بنسبة ارتفاع دخل المستفيدين, ولها ايضا ان تقرر مددا مختلفة لاستيفاء القروض التي تقدمها حسب انواع المقترضين, وان تحدد الاقساط الشهرية بشكل تصاعدي بحيث تزداد قيمتها تدريجيا بنسبة زيادة دخل المستفيد, كل ذلك من خلال صندوق مقاصة يحفظ التوازن المالي بين كلفة الموارد ومردود التوظيفات .

المادة 28

مادة 28: على المؤسسة وضع خطط طويلة الامد لاعمالها ومشاريعها ووضع برنامج سنوي لهذه الغاية, وعرضه على الوزير قبل العاشر من شهر كانون الاول من كل سنة. كما عليها وضع برنامج يتضمن المساكن على المناطق اللبنانية وعلى فئات المستفيدين يتم تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس واقتراح الوزير.

المادة 29

مادة 29: تنفذ المؤسسة صفقات الاشغال واللوازم والخدمات بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او المزايدة او استدراج العروض او التراضي او الفاتورة او الاشتراك بأي شكل كان حسب الاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او التي تحدد في النظام المالي للمؤسسة. ولها ان تنفذ صفقات تقديم القروض والمكافآت المالية واجراء الدراسات والاحصاءات والابحاث وبيع العقارات والمساكن وتتعامل مع الهيئات المنتفعة والمستفيدين بموجب عقود بالتراضي.

المادة 30

مادة 30: على مجلس كل من المؤسسة ومصرف الاسكان او يعلنا مرة او اكثر كل سنة, عن قبول طلبات المستفيدين والبت بها في ضوء الاولويات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الانظمة المقررة لهذه الغاية, وذلك ضمن الاعتماد الذي يجب رصده لكل برنامج من هذا النوع على حدة. يجب على المجلس , في كل مرة اعلان الشروط المطلوبة والاولويات المعتمدة والمهل التي يعينها لقبول الطلبات والبت بها. ولا يجوز له في اي حال من الاحوال الغاء البرنامج بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات الا بقرارات معللة يصدق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 31

مادة 31: على المؤسسة ان تضع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا يتضمن انجازاتها واعمالها خلال السنة المنصرمة ورفعه الى الوزير وابلاغ نسخة منه الى كل من مصرف لبنان والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

المادة 32

مادة 32: تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وللرقابة الادارية والحسابية المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة 33

مادة 33: يخصص للاسكان, ولمدة ست سنوات , واحد ونصف بالمائة من الاموال المودعة بالعملة اللبنانية لدى المصارف العاملة في لبنان. وتعفى الفوائد التي تدفعها المصارف على هذه المخصصات من الضرائب والرسوم كافة. يقدم كل مصرف خلال شهر ايلول من كل سنة الى كل من مصرف لبنان والمؤسسة كشفا حسابيا بقيمة ما تحقق من هذه المخصصات عن سنة سابقة اعتبارا من سنة 1982 . للمصرف ان يستعمل هذه المخصصات لتنفيذ مشاريع اسكانية توافق عليها المؤسسة وتنطبق عليها الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او في قوانين وانظمة مصرف الاسكان, على ان تعطى افضلية الاستفادة من هذه المشاريع لموظفي المصرف وعلى ان لا يتجاوز معدل الفوائد السنوية التي يتقاضاها على ثمن مبيع المساكن او على القروض التي يقدمها المستفيدين المعدل الوسطى للفوائد السنوية التي دفعها على هذه المخصصات . كما له ان يستعيض عن ذلك, بان يقرض هذه المخصصات الى المؤسسة, خلال شهر ايلول من كل سنة, بفائدة سنوية لا تتجاوز المعدل الوسطي للفوائد التي دفعها على هذه المخصصات ولآجال لا تمتد لاكثر من عشرين سنة.

المادة 34

مادة 34: اجيز للمصارف وتعاونيات الادخار والتسليف للاسكان ان تفتح لديها حسابات خاصة للادخار والتسليف للاسكان, تتكون من ايداعات المدخرين بقصد التوفير والحصول على قروض لآجال طويلة من المصارف والتعاونيات المذكورة لبناء او تملك او تحسين او ترميم المساكن, شرط ان يرتبط هذا الادخار بحد ادنى يودعه المدخر في حسابه ولمدة معينة يمكنه بعدها طلب القرض وفق شروط الادخار. للمؤسسة ان تسهل اسكان المدخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او في قوانين وانظمة مصرف الاسكان باعطائهم الاولولية في الحصول على القروض وبمنحهم مكافآت مالية تحدد حسب فئاتهم ومداخيلهم وقيمة ادخاراتهم ومدتها وشروطها. لا يستعمل الفائض الناتج بين ايداعات جميع المدخرين والقروض المعطاة لبعضهم الا في العمليات التالية التي تخضع لموافقة المؤسسة: أ- اصدار سندات اسكانية من اجل تمويل او تحقيق مشاريع اساسكانية. ب - تقديم قروض للهيئات المنتفعة او لمستفيدين ضمن قواعد وشروط محددة. ج- تنفيذ مشاريع اسكانية. تحدد شروط وتفاصيل تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات المبني على انهاء المجلس .

المادة 35

مادة 35: يجاتز للهيئات المنتفعة ان تقتطع لغاية عشرين بالمائة من ارباحها السنوية لتوظيفها في تأمين المساكن لموظفيها ومستخدميها وعمالها واجرائها ان بطريق التملك او طريق الايجار على ان تخصص ثمانين بالمائة منها للذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وانظمة المؤسسة وان تتحقق هذه الاخيرة من توفر الشروط في مقدمي الطلبات وتوافق على اسمائهم. تحدد اثمان المساكن والفوائد المترتبة عليها وبدلات الايجار بالاتفاق مع المؤسسة على ان لا يزيد ثمن مبيع الايجار عن نسبة ستة بالمائة من كلفة المسكن, وعلى ان تلتزم الهيئة المنتفعة بعدم تغيير وجهة استعمال المساكن المخصصة للايجار في المستقبل سوى بيعها بالاولوية من مستأجريها ومن ثم من مستفيدين تنطبق عليهم- الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي. '' تنزل هذه التوظيفات من ارباح الهيئة المنتفعة كجزء غير خاضع لضريبة الدخل. لا يجوز ان تؤجر المساكن الا لموظفي الهيئة المنتفعة او مستخدميها او عمالها الذين تكون اماكن اقامتهم الاساسية بعيدة عن مركز العمل, وتخضع عقود الايجار لاحكام هذه المادة واحكام البندين "خامسا" و"سادسا" من المادة 63 من هذا المرسوم الاشتراعي دون غيرها من الاحكام القانونية بما في ذلك قوانين الايجارات .

المادة 36

مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.

المادة 37

مادة 37: يخصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كل سنة, وفي ضوء وضعه المالي, نسبة مئوية من موارده الناتجة عن اشتراكات تعويض نهاية الخدمة لتوظيفها في المشاريع الاسكانية التي يستفيد منها المضمونون لدى جميع فروعه. توظف هذه التخصصات لدى المؤسسة بموجب عقود قروض طويلة الاجل توقع بين الفريقين على ان يكون معدل الفائدة مساويا لمعدل كلفة موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حال امتناع الصندوق المذكور, بعد مرور ستة اشهر من اية سنة, عن القيام بهذه التوظيفات يعرض الموضوع مع تقرير معلل من ادارة الصندوق وادارة المؤسسة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاسكان والتعاونيات اللذين يعود لهما اتخاذ القرار المناسب , وفي حال عدم توصلهما الى قرار خلال مهلة شهر يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به.

المادة 38

مادة 38: تضاف نسبة واحد بالمائة على معدل اشتراك رب العمل في فرع تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وتخصص ايراداته للمؤسسة وتحال اليها المبالغ المحققة كل ستة اشهر.

المادة 39

مادة 39: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحل محل المستفيدين في التعاقد والاقتراض وتسديد الاقساط مع فوائدها, اذا كانت مداخيلهم غير كافية لتسديد شرط موافقة المؤسسة على الاسماء.

المادة 40

مادة 40: لا يجوز في اي حال من الاحوال اعطاء قرض لهيئة منتفعة او شخص قبل الموافقة على اسماء المستفيدين من قبل المؤسسة او مصرف الاسكان كل ضمن اختصاصه والتحقق من توفر الشروط المطلوبة فيهم وفي طلباتهم, ويمكن تحويل القروض على اسماء المستفيدين بعد انجاز المساكن والحصول على رخص الاشغال القانونية لها واشغالها فعلا من قبل المستفيدين عينهم. كما تخضع الشروط عينها عمليات استبدال اسماء المستفيدين لاسباب تقبل بها المؤسسة او مصرف الاسكان.

المادة 41

مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.

المادة 42

مادة 42: على الهيئات المنتفعة التي تطلب التعاقد مع المؤسسة او مصرف الاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية ان تكون مرخصة حسب الاصول القانونية, كما عليها وعلى الاشخاص الذين يطلبون التعاقد ايضا ان يثبتوا ملاءمتهم وجدارتهم لتنفيذ هذه المشاريع وان يقدموا جميع المستندات والمعلومات التي تطلب منهم وان يسمحوا للموظفين المكلفين بالاطلاع على سجلاتهم وقيودهم ومستنداتهم التي يجب ان تكون ممسوكة حسب الاصول القانونية والتجارية.

المادة 43

مادة 43: على الهيئات المنتفعة والاشخاص الذين يتعاقدون مع المؤسسة او مصرف الاسكان ان يتقيدوا بالاحكام القانونية المرعية الاجراء ولا سيما قوانين وانظمة الاسكان وان يسهروا على تنفيذ المشاريع الاسكانية بدقة وفق شروط العقد ودفاتر الشروط والمواصفات الموضوعة لهذه الغاية. اذا خالف احد المتعاقدين المذكورين القوانين والانظمة المرعية الاجراء او شروط العقد او دفاتر الشروط او المواصفات يتعرض للعقوبات التالية: أ- فسخ العقد على مسؤوليته مع مطالبته بالعطل والضرر المناسب , واسترداد المشروع منه واستكمال تنفيذه على مسؤوليته وحسابه, بالاضافة الى مطالبته بالبند الجزائي المحدد في العقد والذي لا يقبل التغيير او التبديل من اي مرجع كان حتى لو كان قضائيا. واذا كان موضوع العقد شراء عقارات لبناء مساكن عليها يغرم بما يوازي ثمن العقارات حسب السعر الرائج في حينه بالاضافة الى استرداد العقارات واستكمال المشروع الاسكاني عليها على حسابه ومسؤوليته. ب - يتعرض للملاحقات الجزائية اذا تبين انه قدم معلومات مضللة او مستندات او بيانات غير حقيقية.

المادة 44

مادة 44: يكون المتعاقد مع المؤسسة او مصرف الاسكان مسؤولا عن اخطائه تجاه الغير في معرض تنفيذ اي مشروع اسكاني كما يتحمل المسؤولية عن موظفيه وعماله واجرائه عما يرتكبونه من اخطاء بالاضافة الى مسؤوليته الكاملة عن الحوادث التي تقع في الورش وعن متانة الابنية التي يشيدها, ولا يمكن ان يعود على الدولة او المؤسسة او مصرف الاسكان بطلب اي عطل وضرر لاي سبب كان.

المادة 45

مادة 45: يكون للمؤسسة صندوق مستقل يفتح له حساب خاص لديها وتودع امواله لدى مصرف الاسكان او لدى سائر المصارف في حسابات لاجل او حسابات جارية لقاء فوائد مناسبة. تعطى الافضلية في الايداع لمصرف الاسكان.

المادة 46

مادة 46: تستوفى لحساب المؤسسة الاموال والعائدات والرسوم واللضرائب والحاصلات والايرادات وسائر الواردات المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/2/1964 وما نتج وينتج عنها من علاوات وفوائد وغرامات . وتطبق هذه المادة على ما هو مودع منها لدى الخزينة العامة وما هو قيد الجباية عن السنوات المنقضية او السنة الحالية, او السنوات اللاحقة, وتؤخذ جميعها ايرادا للمؤسسة وتحال اليها الاموال الناتجة عنها كل ستة اشهر.

المادة 47

مادة 47: تتألف واردات المؤسسة من: أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او برامج الانماء والاعمار. ب - الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للاسكان او المؤسسة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او قوانين وانظمة الاسكان او القوانين والانظمة الاخرى. ج- ما تحقق وما قد يتحقق لمدة ثلاث سنوات , اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, من فوائد المحددة في الفقرة السادسة من تعميم مصرف لبنان رقم 297 تاريخ 12/5/1981 . د- ما يحول او يحدث لصالحها من ضرائب ورسوم. هـ موارد استثماراتها. و- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. ز- القروض والهبات والتبرعات والوصايا. ح- واردات متنوعة. على الادارات والمؤسسات المختصة ان تحول الى المؤسسة, كل ستة اشهر, ما تحقق من ناتج الواردات المخصصة للاسكان او للمؤسسة بموجب هذه المادة.

المادة 48

مادة 48: لا يمكن استعمال واردات المؤسسة وممتلكاتها الا للغايات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة الاسكان.

المادة 49

مادة 49: تخضع المؤسسة في حساباتها لنظامها المالي. ولها الاستعانة بشركة محاسبة لتدقيق حساباتها.

المادة 50

مادة 50: يعاد توظيف مردود استيفاء اقساط القروض واثمان المساكن والارباح والفوائد والموارد الاخرى في المشاريع الاسكانية.

المادة 51

مادة 51: على المؤسسة ان تضع موازنة سنوية لوارداتها ونفقاتها خلال شهر تشرين الاول من كل سنة وان تعرضها على الوزير للتصديق. تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة, باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ اعتبارا من تاريخ مباشرة المؤسسة للعمل. لا تخضع حسابات المؤسسة لقاعدة سنوية الموازنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة وتخضع لرقابته المؤخرة.

المادة 52

مادة 52: على المؤسسة ان تقطع حساباتها عن سنة سابقة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة وتودعه ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المؤخرة.

المادة 53

مادة 53: يتولى المجلس جميع الصلاحيات لتنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة, وله اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بشأنها, وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها الا ما هو خاضع منها لموافقة مجلس الوزراء او تصديق الوزير.

المادة 54

مادة 54: تخضع لموافقة مجلس الوزراء بعد تصديق واقتراح الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في المشاريع والامور التالية: اولا- بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: أ- استملاك العقارات وتخصيص المشاعات والاملاك الخاصة العائدة للدولة لصالح الاسكان. ب - الانظمة الادارية والمالية للمؤسسة. ج- نظام الادخار والتسليف للاسكان. د- قبول الهبات والتبرعات . هـ برامج توزيع المساكن على المناطق اللبنانية وفئات المستفيدين. و- اصدار سندات الاسكان بكفالة الدولة او مصرف لبنان. ثانيا- بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء: أ- التعاقد بواسطة مجلس الانماء والاعمار, مع المؤسسات والهيئات والصناديق الاجنبية والوطنية او الاقليمية او الدولية من اجل الحصول على قروض او هبات او مساعدات . ب - الخطط الطويلة الامد. ج- استبدال العقارات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 55

مادة 55: تخضع لتصديق الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في الامور والمشاريع التالية: أ- الموازنة السنوية. ب - البرنامج السنوي. ج- التعاقد بالتراضي مع الهيئات المنتفعة عندما يتجاوز عدد الوحدات السكنية في المشروع الواحد مائة وحدة سكنية, على ان يعاد النظر بزيادة عدد الوحدات كل ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. د- اقرار معدلات الفوائد السنوية على ثمن بيع المساكن او على القروض التي تقدمها المؤسسة والمهل القصوى لتسديد الاقساط لمختلف الفئات . هـ الاستقراض وقبول الوصايا. و- القرارات التي تؤول الى تفسير بعض احكام القوانين والمراسيم. ز- احالة الرئيس او اعضاء المجلس الى التفتيش المركزي. على الوزير تصديق قرارات المجلس او رفضها خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ ايداعها قلم الوزارة والا اعتبرت مصدقة حكما. على انه يمكن للوزير ان يطلب اعادة النظر في القرار المطلوب تصديقه او ان يطلب بعض المستندات او الايضاحات , وعلى المجلس البت بطلبات الوزير خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ايداعها قلم المؤسسة, وتختصر في هذه الحالة المهلة التي يجب ان يبت خلالها الوزير الى عشرة ايام. في حال اصرار كل من الوزير والمجلس على وجهة نظره في القرار غير المصدق, يحال موضوع الخلاف الى مجلس الوزراء للبت به.

المادة 56

مادة 56: لوزير ان يستوضح المجلس اي امر وان يطلب منه ايداعه التقرير اللازم عن اي مشروع مع صور عن المستندات العائدة له. وله كذلك ان يطلب من رئيس التفتيش المركزي اجراء التحقيق مع رئيس واعضاء المجلس عند الاقتضاء.

المادة 57

مادة 57: للوزير, بعد استطلاع رأي المجلس في كل من المؤسسة ومصرف الاسكان ان يقرر سبل ووسائل التنسيق بينهما وان يحدد فئات المستفيدين لدى كل منهما والشروط اللازمة لتحقيق هذه الغايات , وفي حال تعذر التنسيق يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .

المادة 58

مادة 58: فيما هو غير خاضع لموافقة مجلس الوزراء او لتصديق الوزير, يبت المجلس بالامور والمشاريع التالية بصورة نهائية: أ- التعاقد بالتراضي مع الهيئات المنتفعة والاشخاص عندما لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية في المشروع الواحد مائة وحدة سكنية. ب - التعاقد بالتراضي لاجراء مسوحات او دراسات او ابحاث . ج- دفاتر الشروط والمواصفات الفنية والدراسات . د- صفقات اللوازم والخدمات بالتراضي. هـ مشاريع تجهيز الاراضي. و- عقود الايجار. ز- المزايدات وتنفيذ الصفقات بواسطة المناقصة او استدراج العروض . ج- قطع الحسابات السنوية. ط- تعيين المستخدمين وصرفهم من الخدمة. ي- المكافآت والتعويضات على اختلاف انواعها للعاملين في المؤسسة. ك- الموافقة على التقرير السنوي. ل- اعطاء الاجازات دون راتب الى جميع العاملين في المؤسسة وفرض العقوبات على المستخدمين المعتبرة من صلاحيات الوزير في قانون الموظفين واحالتهم الى التفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام واجازة ملاحقتهم من قبل النيابات العامة. م- فسخ او الغاء العقود وتقرير الغرامات والجزاءات المتوجبة من جراء مخالفتها.

المادة 59

مادة 59: مع مراعاة احكام المادتين 54 و55 تحدد قواعد وانظمة تسيير المؤسسة بقرارات تصدر عن المجلس .

المادة 60

مادة 60: للمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه او احد اعضائه, كما للرئيس تفويض بعض صلاحياته الى احد المستخدمين من الفئة الثانية على الاقل.

المادة 61

مادة 61: يدير الرئيس - المدير العام المؤسسة ويتولى جميع الصلاحيات التنفيذية فيها ويبت بجميع القضايا والامور والمشاريع والصفقات غير الداخلة بشكل صريح ضمن صلاحيات المجلس ومنها التعاقد بالتراضي مع المستفيدين والبت بالصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي الف ليرة لبنانية. كما يمثل المؤسسة امام القضاء ولدى المراجع المختصة كافة رسمية او غير رسمية, وينيب عنه من يمثله عند الاقتضاء, ويصدر القرارات والمذكرات اللازمة تنفيذا للقوانين والمراسيم وقرارات المجلس ولتسيير الامور والاعمال وبتها ويوقع العقود والصفقات التي يقرها المجلس .

المادة 62

مادة62: في حال اضطرار الرئيس للتغيب لاي سبب من الاسباب , عليه ان يكلف احد الاعضاء,- بممارسة كل او بعض صلاحياته التي يجب ان يحدها في قرار التكليف . اما اذا انقطع عن العمل دون ان يكلف احدا, حق- للمجلس ان يختار من بين اعضائه رئيسا بالوكالة.

المادة 63

مادة 63: يستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي ومن قوانين مصرف الاسكان كل لبناني تتوفر فيه الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: أ- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحكم بجرم شائن او بتجريده من حقوقه المدنية. ب - ان يكون قد امضى سنة كاملة على الاقل في العمل قبل تاريخ تقديم الطلب . ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض 90% تسعين بالمائة من كلفة او ثمن المسكن. وان لا يتجاوز القسط او البدل الشهري الذي يجب ان يدفعه اصلا وفائدة ثلث دخله الشهري الثابت . د- ان يتعهد بصيانة المسكن او المأجور طيلة المدة اللازمة لتسديد الاقساط. هـ ان يتنازل عن الجزء من دخله الذي يوازي قيمة القسط او البدل الشهري الذي يتوجب عليه تسديده. و- ان يمتنع عن اجراء الشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. يفهم بالدخل الدخل الثابت للمستفيد, على ان يحسب الدخل العائلي اذا كان المستفيد متزوجا. '' ثانيا- الشروط الاضافية المطلوبة لتملك مسكن: أ- ان يكون من المحافظة التي يرغب في شراء او بناء مسكن فيها, ويجاز لابناء محافظة بيروت التملك والبناء داخل المحافظة وعلى امتداد مسافة عشرين كيلومترا من حدودها الحالية. ويستثنى من ذلك المقيمون والعاملون لمدة خمس سنوات دون انقطاع في محافظة يرغبون التملك فيها شرط اثبات الاقامة والعمل معا بمستندات رسمية. ب - ان لا يكون هو او احد افراد اسرته المقيمين معه مالكا لثلاثة ارباع اسهم مسكن على الاقل مخصص لسكنه الرئيسي ضمن مسافة تمتد اربعين كيلومترا من مركز عمل احدهم وان لا يكونوا قد انتفعوا من مشروع او قرض اسكاني آخر من اي مصدر كان. ج- ان يكون قادرا على تسديد ثمن المسكن او قيمة القرض اصلا وفائدة قبل بلوغه الخامسة والستين من عمره, على انه في حال عدم توفر هذا الشرط يمكنه اختيار احد اولاده العازبين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة ليحل محله في الحصول على المسكن على ان ينتقل معه للسكن فيه مع افراد اسرته الآخرين. د- ان يتعهد بعدم التصرف بالمسكن وعدم ترتيب اي حق عيني عليه, وعدم القيام بأي تصرف ينقص من قيمته قبل تسديد جميع الاقساط المتوجبة عليه. '' هـ ان يتعهد باشغال المسكن بشكل رئيسي بنفسه او مع من يعيل من ذويه فور شرائه او انجاز بنائه وطيلة المدة المحددة لتسديد الاقساط على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن عشر سنوات . وان يتعهد باخلاء المسكن الذي كان يشغله قبل ذلك خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ انجاز بناء او شراء المسكن موضوع القرض . ويعتبر الزوج والزوجة واولادهما الذين لم يتموا الحادية والعشرين من اعمارهم بحكم الشخص الواحد عند تحقيق الشروط المحددة في هذا التعهد. و- ان يتنازل عن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة حتى تسديد الاقساط المتوجبة عليه وان يقبل بهذا التنازل المرجع المسؤول عن دفع التعويض . ز- ان يلتزم بعقد بوليصة تأمين على الحياة لصالح البائع او المقرض تضمن تسديد كامل القرض اصلا وفائدة عند الوفاة او العجز. '' ثالثا- الشروط المطلوبة لتملك عقار غير مبني: بالاضافة الى الشروط المحددة في البندين (اولا وثانيا) يجب ان يتعهد بالمباشرة في بناء المسكن خلال مهلة اقصاها سنة واحدة من تاريخ الشراء وان ينجز اشغال البناء بكاملها خلال مهلة سنتين اخريين. رابعا- الشروط المطلوبة لتحسين او ترميم مسكن قائم: بالاضافة الى الشروط العامة والى الشروط المحددة في الفقرات (ج,د,و,ز) من البند (ثانيا): أ- ان يكون المسكن معدا لسكنه الرئيسي وان لا يكون هو او احد افراد اسرته المقيمين معه قد انتفع من مشروع او قرض اسكاني آخر من اي مصدر كان. ب - ان يتعهد باشغال المسكن بنفسه او مع من يعيل من ذويه طيلة المدة المحددة لتسديد الاقساط. '' خامسا- التزامات المستأجر: بالاضافة الى الشروط المحددة في الفقرة (ب ) من البند (ثانيا) من هذه المادة وفي المادة 35 , على المستأجر: أ- ان يشغل المسكن بكامله, وبشكل رئيسي, بنفسه او مع من يعيل من ذويه طيلة مدة عقد الايجار. ب - ان يتنازل لمصلحة المؤجر عن الجزء من دخله الذي يساوي قيمة البدل الشهري للايجار. ج- ان يدفع بدل الايجار سلفا في اول كل شهر. د- ان يتعهد بزيادة بدلات الايجار وفقا للقواعد والاسس التي تقررها المؤسسة. هـ - ان يتعهد باخلاء المأجور دون اي تعويض ودون المطالبة بأي عطل وضرر فور انتهاء مدة الاجازة او عند اخلاله بأي شرط من شروط عقد الايجار. و-ان يشترك مع المستأجرين الآخرين في الابنية المتعددة الطبقات والشقق بالالتزام بما يصيبه من صيانة الاقسام المشتركة ومن النفقات العامة المشتركة. سادسا- للمجلس في كل من المؤسسة ومصرف الاسكان ان يحدد شروطا اضافية عند الاقتضاء او ان يقرر الاولويات اللازمة بين المستفيدين.

المادة 64

مادة 64: تنتقل حقوق المستفيد الى ورثته الشرعيين من بعده الذين يلتزمون بالتكافل والتضامن بكافة الموجبات المترتبة على مورثهم تجاه البائع او المقرض او الغير.

المادة 65

مادة 65: يحق للمستفيد ان يسدد كامل رصيد القرض او اي جزء منه قبل مواعيد الاستحقاق ويستوفى البائع في هذه الحالة الاقساط غير المدفوعة مضافا اليها فائدة السنوات الخمس الاولى اذا لم تكن مدفوعة.

المادة 66

مادة 66: في حال عدم قدرة المستفيد او اسرته على الاستمرار في اشغال المسكن طيلة المدة اللازمة لتسديد قيمة الاقساط المتوجبة لاسباب خارجة عن ارادته كالسفر خارج البلاد او نقل مركز عمله الى مسافة تزيد على الاربعين كيلومترا, فيحق له بيعه او تأجيره من شخص لبناني تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة التي تصدر تطبيقا له وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان حسب فئته, وذلك بالاسعار او البدلات المعتمدة من قبلهما وبعد موافقة المراجع الادارية المختصة لديهما. كما يمكن استرجاع المسكن من المستفيد بسعر الكلفة الاساسي ينزل منه الاستهلاك القانوني.

المادة 67

مادة 67: للمستفيد بعد مرور خمس سنوات على الاقل من تاريخ التملك ان يطلب استبدال مسكنه بآخر اكبر مساحة يتلاءم مع زيادة عدد اسرته ودخله. في هذه الحالة يمكنه بيع او ارجاع المسكن القديم وفق الشروط المبينة في المادة 66 وان يستفيد من جديد من قرض او من مسكن آخر.

المادة 68

مادة 68: على كل من ادارة المؤسسة ومصرف الاسكان استقصاء وجمع المعلومات عن المستفيدين للتحقق من صحة التصاريح والمستندات التي يقدمونها ومدى توفر الشروط المطلوبة فيها بالوسائل كافة والتي تراها مناسبة, ولهما دعوتهم لتوضيح بعض المعلومات خلال مهلة معينة تحت طائلة اهمال طلباتهم. وعلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسات والهيئات والجمعيات والشركات والموظفين وارباب العمل تسهيل هذه المهمة والسماح للموظفين المكلفين بالتحقق للاطلاع على سجلاتهم وتقديم المعلومات المطلوبة, وكل من يعرقل هذه المهمة او يمتنع عن اعطاء المعلومات الصحيحة او يرفض اطلاع المحققين على السجلات والمستندات اللازمة يتعرض للملاحقة امام المراجع المختصة الادارية والقضائية.

المادة 69

مادة 69: يتوجب على المستفيد ان يتعهد في العقد بتسديد الاقساط الشهرية في مواعيد وامكنة استحقاقها, وذلك ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع عقد شراء او تحسين المسكن او عقد شراء الارض ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع عقد بناء المسكن. وفي حال تأخره عن دفع قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا مع فائدة اضافية مقدارها 12% اثنا عشر بالمائة تسري من تاريخ القبض حتى تاريخ الدفع الفعلي على كامل المبالغ غير المدفوعة دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى. ويعتبر العقد بمثابة سند تنفيذي ينفذ حكما وعلى اصله لدى دائرة الاجراء التي يقع في نطاقها العقار.

المادة 70

مادة 70: يعتبر ثمن بيع المسكن او القرض اصلا وفائدة دينا ممتازا للبائع او المقرض ويتمتعان ايضا بامتياز عام على جميع اموال المستفيد المنقولة وغير المنقولة.

المادة 71

مادة 71: يقيد الدين الممتاز حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى بناء لطلب البائع او المقرض : أ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا. ب - على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضرة قيد النظر لدى القاضي العقاري. ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر.

المادة 72

مادة 72: في الابنية السكنية المؤلفة من طبقات او شقق, يتعهد الشارون او المقترضون بفرزها الى اقسام وتسجيلها على صحيفة العقار وتسجيل الدين الممتاز على الانشاءات , وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاشغال.

المادة 73

مادة 73: خلافا للاحكام القانونية المعمول بها يحجز لصالح البائع او المقرض كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او المعاشات التقاعدية او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستفيد لدى اي مرجع كان.

المادة 74

مادة 74: كل مستفيد يتقدم بمعلومات او تصاريح او مستندات غير صحيحة يتعرض للعقوبات التالية: أ- حرمانه من حق الاستفادة من مشاريع الاسكان لمدة لا تقل عن خمس سنوات بقرار يصدر عن المراجع المختصة. ب - ملاحقته بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات . ج- ملاحقته بجرم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليه في قانون العقوبات اذا ثبت تزوير المستندات المقدمة منه مع الفاعلين والمسهلين والمشاركين. ويلاحق الموظف الذي يتواطأ مع المستفيد لتسهيل حصوله على قرض او مسكن بجرم هدر الاموال العمومية واساءة الامانة عدا ملاحقته مسلكيا امام المراجع المختصة.

المادة 75

مادة 75: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل على مداخيلها بما في ذلك الارباح التي تجنيها من بيع العقارات والفوائد التي يتقاضاها على ثمن مبيع مساكن وعلى القروض التي تقدمها للمستفيدين وعلى ودائعها لدى المصارف ومن الضريبة على الفائدة. ب - الضرائب والرسوم كافة على السندات والجوائز والمكافأت التي تصدرها او تقررها, وكذلك السندات التي توقع لامرها والعقود التي تبرمها. ج- رسوم الفراغ والتأمين والانتقال والافراز على العقارات التي تشتريها او تنتقل اليها, ومن ضريبة التأمين وفكه والضريبة على فائدته. د- رسوم الطابع على جميع العقود والمعاملات التي تنظم تحقيقا لغاياتها. هـ - رسوم الدعاوى والحجز والتنفيذ والبيع بالمزاد العلني والمعاملات والمستندات المتممة لهذه العمليات بما في ذلك رسوم الطابع.

المادة 76

مادة 76: تتمتع الهيئات المنتفعة والاشخاص الذين يتعاقدون مع المؤسسة او مصرف الاسكان لتنفيذ مشاريع او تقديم قروض ذات طابع اسكاني بالاعفاءات عينها المبينة في المادة 75 , فيما يتعلق فقط بالمداخيل والارباح والفوائد والسندات والجوائز والعقود والمعاملات والرهونات التي يجرونها او ينفذونها لتحقيق المشاريع الاسكانية المحددة حصرا في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة وصرف الاسكان.

المادة 77

مادة 77: تعفى حسابات الادخار واموالها المخصصة للتسليف الاسكاني والمكافآت المالية المعطاة للمدخرين من ضريبة الفائدة ورسوم الطابع.

المادة 78

مادة 78: تنزل قيمة الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة الى المؤسسة من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على الواهب او المتبرع او الموصي, كما تنزل المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال المتوجبة على تركة الموصي. وتعفى هذه الهبات والتبرعات والوصايا من جميع الرسوم والضرائب من ايا نوع كانت .

المادة 79

مادة 79: يعفى المستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي او الذي تتوفر فيه شروطه ويتقيد بأحكامه, سواء تعامل مع المؤسسة مباشرة او مع الهيئات والاشخاص المنتفعين منها, او سواء بنى او اشترى مسكنه من ماله الخاص : أ- من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالعقار او المسكن الذي يستفيد منه. ب - رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من العقار او المسكن.

المادة 80

مادة 80: يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان مما يلي: أ- رسوم تصحيح القيود العقارية والافراز واحداث حقوق مختلفة. ب - ضريبة الاملاك المبينة وضريبة المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع. ج- رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية. ويعطى المستأجر الافضلية في الحصول على قرض من مصرف الاسكان او من المؤسسة او من الهيئات المنتفعة.

المادة 81

مادة 81: كل من يحاول الاستفادة من الاعفاءات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي دون وجه حق او بالتمويه او باستعمال مستندات غير صحيحة يعاقب بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات مع المسهلين والمشتركين ويغرم بخمسة اضعاف ما حصل عليه من اعفاءات .

المادة 82

مادة 82: تضمن الحكومة ضمانة مطلقة ما يلي: أ- التزامات المؤسسة تجاه الغير بما يوازي وارداتها السنوية الثابتة والمدورة. ب - الاموال المودعة في حسابات الادخار والتسليف للاسكان لدى المصارف .

المادة 83

مادة 83: تعطى الحكومة حق عقد قروض داخلية او خارجية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشاريع الاسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, وتصدق عقود القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المؤسسة واقتراح الوزير ووزير المال.

المادة 84

مادة 84: تعطى رخص البناء والترميم للمستفيدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, بالرغم من كل نص مخالف , من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس , يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية مع مراعاة احكام قوانين وانظمة البناء.

المادة 85

مادة 85: تنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ بين المؤسسة ومصرف الاسكان والهيئات المنتفعة والاشخاص والمستفيدين من جراء مخالفة الالتزامات والموجبات المتبادلة بموجب عقود او صفقات او خدمات ذات طابع اسكاني, اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة الجديدة من قانون الاسكان رقم 58 تاريخ 8/12/1965 المعدلة استنادا الى احكام قانون الاسكان المذكور وهذا المرسوم الاشتراعي واستنادا الى ما لا يتعارض مع احكامهما في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 86

مادة 86: تلغى وتعدل جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتوافقة ومضامينها, ويلغى بصورة خاصة القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية) باستثناء المادة السابعة منه.

المادة 87

مادة 87: يستمر الصندوق المستقل للاسكان في اداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 والانظمة الصادرة تطبيقا له, وذلك بصورة مؤقتة ريثما يعين مجلس ادارة المؤسسة الذي يحل فورا محل هيئة الصندوق المذكور ويصفي اعمال الصندوق وفق قوانينه. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تسوية اوضاع رئيس واعضاء هيئة الصندوق المستقل للاسكان والمستخدمين في الصندوق المذكور بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. تحل المؤسسة محل الصندوق المستقل لاسكان في جميع حقوقه والتزاماته وتحال جميع وارداته وامواله الى المؤسسة, وتستمر المؤسسة في قبول طلبات المالكين المتعلقة بزيادة عوامل الاستثمار لغاية 31/12/1983 وتبت بها وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 6/80 والانظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 88

مادة 88: تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 89

مادة 89: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري