المادة 36
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 36: يجاز للهيئات المنتفعة ان تحسم لدى المصارف السندات الناتجة عن عمليات بيع الوحدات السكنية, او عن عمليات الاقراض لتملك وبناء وتحسين المساكن.
المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/36/