المادة 41
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 41: في حال بيع عقارات الى الهيئات المنتفعة لبناء مساكن عليها للمستفيدين, لا يجوز نقل الملكية الى اسماء المستفيدين الا بعد انجاز الاشغال والحصول على الرخص القانونية واشغالها فعلا من قبل المستفيدين.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/41/