The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تجري المؤسسة الدراسات والمسوحات الاسكانية لجميع المناطق اللبنانية او لاية منطقة على حدة كلما دعت الحاجة ومن اجل: أ- بيان الاوضاع والحاجات السكنية ومدى ملاءمة المساكن القائمة من النواحي الاجتماعية والصحية والفنية لوضع الحلول اللازمة لها. ب - احصاء العقارات المعدة للبناء وبيان اوضاعها في ضوء معدلات الاستثمار فيها بهدف وضع الثروة العقارية في خدمة التنمية والاسكان. ج- تحديد وتصنيف الابنية القائمة وتوزعها على المناطق ومدى الكثافة السكنية العامة وفي المساكن ووجهة استعمالها ونسبة الابنية المعدة للسكن تملكا وايجارا ونسبة المساكن الشاغرة, ومؤشرات تطور سوق البناء السكني. د- استخلاص معدات بدلات الايجار ومؤشرات ارتفاعها. هـ بيان اوضاع وانواع صناعات البناء بهدف تطويرها ولخفض كلفة البناء. و- وبصورة عامة اجراء الاحصاءات الاسكانية اللازمة واستخلاص النتائج المطلوبة منها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/5/