The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 61

المادة 61

مادة 61: يدير الرئيس - المدير العام المؤسسة ويتولى جميع الصلاحيات التنفيذية فيها ويبت بجميع القضايا والامور والمشاريع والصفقات غير الداخلة بشكل صريح ضمن صلاحيات المجلس ومنها التعاقد بالتراضي مع المستفيدين والبت بالصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي الف ليرة لبنانية. كما يمثل المؤسسة امام القضاء ولدى المراجع المختصة كافة رسمية او غير رسمية, وينيب عنه من يمثله عند الاقتضاء, ويصدر القرارات والمذكرات اللازمة تنفيذا للقوانين والمراسيم وقرارات المجلس ولتسيير الامور والاعمال وبتها ويوقع العقود والصفقات التي يقرها المجلس .

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/61/