المادة 61
مادة 61: يدير الرئيس - المدير العام المؤسسة ويتولى جميع الصلاحيات التنفيذية فيها ويبت بجميع القضايا والامور والمشاريع والصفقات غير الداخلة بشكل صريح ضمن صلاحيات المجلس ومنها التعاقد بالتراضي مع المستفيدين والبت بالصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي الف ليرة لبنانية. كما يمثل المؤسسة امام القضاء ولدى المراجع المختصة كافة رسمية او غير رسمية, وينيب عنه من يمثله عند الاقتضاء, ويصدر القرارات والمذكرات اللازمة تنفيذا للقوانين والمراسيم وقرارات المجلس ولتسيير الامور والاعمال وبتها ويوقع العقود والصفقات التي يقرها المجلس .