المادة 78
مادة 78: تنزل قيمة الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة الى المؤسسة من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على الواهب او المتبرع او الموصي, كما تنزل المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال المتوجبة على تركة الموصي. وتعفى هذه الهبات والتبرعات والوصايا من جميع الرسوم والضرائب من ايا نوع كانت .