المادة 80
مادة 80: يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان مما يلي: أ- رسوم تصحيح القيود العقارية والافراز واحداث حقوق مختلفة. ب - ضريبة الاملاك المبينة وضريبة المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع. ج- رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية. ويعطى المستأجر الافضلية في الحصول على قرض من مصرف الاسكان او من المؤسسة او من الهيئات المنتفعة.