The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 83

المادة 83

مادة 83: تعطى الحكومة حق عقد قروض داخلية او خارجية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشاريع الاسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, وتصدق عقود القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المؤسسة واقتراح الوزير ووزير المال.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/83/