المادة 83
مادة 83: تعطى الحكومة حق عقد قروض داخلية او خارجية غايتها تمويل المرحلة الاولى من المشاريع الاسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على ان لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية, وتصدق عقود القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المؤسسة واقتراح الوزير ووزير المال.