المادة 12
مادة 12: اذا لم ينفذ مكتسب الحق الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضمن المهل المحددة فيه, يعتبر اكتساب الحق ملغى. واذا كان موضوعه ملكية عقارية, ترتب على وزارة المالية ان تبيع العقار مع ما احدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة ببيع الاموال غير المنقولة. ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج بعد ان يعاد الى المستدعي كامل الثمن والنفقات . وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة.