All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 113 16/09/1983

اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
113
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1378-1383
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لغير اللبناني ان يكتسب على الاراضي اللبنانية بعقد او عمل او حدث ذي مفعول قانوني ايا من الحقوق التالية: - الحقوق العينية المحددة في المادة العاشرة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930 . - البيع مع حق الاسترداد. - الاجارة العينية المنصوص عليها في القرار رقم 12 تاريخ 6/1/1934 . - اجارة الاراضي والعقارات المبنية اذا كانت مدتها تزيد على عشر سنوات . - استثمار الاملاك العقارية. الا ضمن الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي يعتبر بحكم غير اللبناني: 1- شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي لا يملك جميع الحصص فيها اشخاص طبيعيون لبنانيون, يحظر عليهم حسب نظامها, التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . 2- الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة التي لا تكون جميع اسهمها اسهما يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية صرف , يحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . يقصد بعبارة "غير لبناني" اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المحددون في هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: يجوز الترخيص لغير اللبناني, باكتساب الحقوق المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - ويتضمن اسم طالب الترخيص وعنوانه ومحل اقامته في بلده, والعمل الذي يمارسه ودوافع اكتسابه الحق, وما يملكه في لبنان من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, والعقار او الحق العيني المطلوب اكتسابه. على طالب الترخيص ان يضم لطلبه: - افادة عقارية شاملة عن العقار الذي يطلب الترخيص باكتساب الحق عليه. - خريطة مساحة اجمالية تبين موقع هذا العقار وحدوده. - افادة من الدوائر العقارية المختصة تبين ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على جميع الاراضي اللبنانية. - تصريحا موقعا منه لدى الكاتب العدل يبين فيه على مسؤوليته ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا يجب ان يوقع هذا الترخيص الشريك المفوض في شركات التضامن والتوصية والمدير في الشركات المحدودة المسؤولية, ورئيس مجلس الادارة المدير العام او المفوض من قبله في الشركات المغفلة. ' - افادة عن تسجيل مؤسسته التجارية من المراجع المختصة اذا كان يمارس التجارة. - نسخة عن النظام الاساسي وشهادة التسجيل من المراجع المختصة اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا. تحيل مديرية الشؤون العقارية الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيله لديها الى اللجنة المنشأة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي. تدقق اللجنة في الطلب , ولها ان تقوم باستقصاء المعلومات واجراء التحقيقات عن الدوافع الحقيقية لطلب اكتساب الحق للتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة وتضع اللجنة مطالعتها وترفعها مع الملف الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر. بعد استكمال المعلومات المطلوبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يرفع وزير المالية الطلب الى مجلس الوزراء مع اقتراحه بقبوله او برفضه. ''

المادة 5

مادة 5: يعطى الترخيص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل المعاملة لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. واذا لم يصدر الترخيص ضمن هذه المهلة يعتبر الطلب مرفوضا ولا يحق للمستدعي تجديد طلبه الا بعد مرور سنتين على تاريخ تقديم الطلب الاول. لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح هذا الترخيص او رفض منحه, ولا تخضع قراراته الصريحة او الضمنية بالرفض لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه تجاوز حد السلطة.

المادة 6

مادت 6: لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالات التالية: 1- على العقارات الواقعة ضمن مسافة عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية. 2- لشخص واحد على مساحة يزيد مجموعها على ثلاثة الاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية منها مساحة الف متر مربع كحد اقصى ضمن محافظة بيروت , مع مراعاة احكام المادة اللاحقة. يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد. اذا كان موضوع الترخيص ملكية عقارية على عقار غير مبني وجب ان يتضمن الترخيص الزاما باقامة البناء على العقار وانجازه خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر.

المادة 7

مادة 7: يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي لاكتساب مساحة تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في البند الثاني من المادة السادسة وفقا لما يلي: اولا- للشركات التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها, وللشركات الصناعية او السياحية التي يقتضي تحقيق موضوعها اكتساب احد الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك ضمن الشروط التالية: أ- اذا كانت الشركات شركات اشخاص او شركات محدودة المسؤولية, يجب ان يملك نصف الحصص فيها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم حسب نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين او الى شركات غير الشركات اللبنانية الصرف . ب - اذا كانت شركات مغفلة او شركات توصية مساهمة, يجب ان تكون نصف اسهمها على الاقل اسمية ومملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات لبنانية صرف ويحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . '' ج- ان لا تزيد مساحة العقارات المطلوب اكتساب الحق عليها عن مساحة عشرين الف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية, منها خمسة الاف متر مربع كحد اقصى ضمن محافظة بيروت . د- ان تقوم بتنفيذ مشروعها خلال مهلة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. هـ- ان تقدم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ المشروع وتحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ثانيا- للمؤسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون هذا الحق لازما لتحقيق اغراضها. ب - ان لا تتعدى المساحة القصوى المرخص باكتسابها ثلاثة الاف متر مربع في بيروت وعشرة آلاف خارجها بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وخمسة عشر الف متر مربع بالنسبة للمؤسسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية شرط المعاملة بالمثل. ج- ان تنفذ المشروع في مهلة اقصاها خمس سنوات . '

المادة 8

مادة 8: لدى حل الشركات المرخص لها بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غير اللبنانيين الا وفقا للشروط المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي والا بيعت حتما بالمزاد العلني من لصالح التصفية.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يتعدى مجموع مساحات العقارات التي لغير اللبنانين حقوق عليها وفقا لما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الثلاثة بالمئة من كامل مساحة كل منطقة عقارية.

المادة 10

مادة 10: تنشأ في وزارة العدل لجنة للنظر في طلبات الترخيص وللقيام بالمهام المحددة لها في هذا المرسوم الاشتراعي وتشكل على الوجه التالي: - قاضي عدلي او اداري من الدرجة الثامنة على الاقل او ما يوازيها في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة. رئيسا - مدير عام الامن العام عضوا - مدير الشؤون العقارية عضوا يلحق بهذه اللجنة كاتب يعين بقرار من وزير العدل. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مكتب رئيسها خارج اوقات الدوام الرسمي ويخصص لها تعويض يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

المادة 11

مادة 11: يجوز لغير اللبنانيين ان يعقدوا ضمن احكام هذا المرسوم الاشتراعي اتفاقات خاصة يكون موضوعها اكتساب حق من الحقوق المحددة في المادة الاولى اعلاه ويبقى نفاذ هذه الاتفاقات معلقا على صدور مرسوم الترخيص . تصبح هذه الاتفاقات ملغاة حكما اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص ولا يجوز ان تزيد المهلة على سنة واذا زادت على سنة او اذا لم يتضمن الاتفاق مهلة محددة تعتبر المهلة سنة واحدة فقط. ولا يحول هذا الالغاء دون ممارسة اصحاب الشأن حقوقهم وفقا للقوانين المرعية الاجراء امام المحاكم المختصة. يترتب على امين السجل العقاري ان يرقن حكما على قيد عائد لمثل هذه الاتفاقات بعد مرور المهلة بدون تنفيذ.

المادة 12

مادة 12: اذا لم ينفذ مكتسب الحق الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضمن المهل المحددة فيه, يعتبر اكتساب الحق ملغى. واذا كان موضوعه ملكية عقارية, ترتب على وزارة المالية ان تبيع العقار مع ما احدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة ببيع الاموال غير المنقولة. ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج بعد ان يعاد الى المستدعي كامل الثمن والنفقات . وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 13

مادة 13: يسقط مفعول مرسوم الترخيص اذا لم يعمل به خلال مهلة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا كان سبب التأخير نزاعا قضائيا بين المرخص له ومن تلقى الحق عنه, وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المهلة المذكورة, او اذا كان سبب التأخير مانعا قانونيا خارجا عن ادارة المرخص له, ففي هاتين الحالتين يقف سير هذه المهلة طيلة مدة المحاكمة, او الى ان يزول المانع القانوني.

المادة 14

مادة 14: يحظر على كتاب العدل التصديق على اي عقد او معاملة يكون المطلوب فيها تسجيل حق من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تسجيلا نهائيا لمصلحة غير لبناني ما لم تكن متوافقة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 15

مادة 15: يكون باطلا حكما بطلانا مطلقا كل عقد او مستند من اي نوع كان يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب كل من اقدم عليه او اشترك او تدخل فيه بأي وجه كان ومن قام بتصديقه او تسجيله مع علمه بأمره بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح بين قيمة الحق وثلاثة اضعافها وتصادر دون مقابل وتسجل على اسم الدولة الحقوق التي تم اكتسابها بناء على هذه المستندات اذا كان مكتسب الحق على علم بامرها. يعاقب كل من يبرز او يعطي افادة او بيانا او تصريحا مخالفا للحقيقة بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. تسري احكام الفقرة السابقة حتى ولو نظم العقد او المستند او اجري العمل عن طريق شخص مستعار. تجري الملاحقة من قبل النيابة العامة تلقائيا او بناء على اخبار او طلب من الادارة. وفي جميع الاحوال تدون فورا اشارة على الصحيفة العينية ولا تشطب الا بعد انتهاء الملاحقة. يقضي بالمصادرة في الحكم الذي يقضي بالادانة ويجري تنفيذ هذا الحكم وتسجيل الحق على اسم الدولة بناء على طلب وزارة المالية او النيابة العامة, عندما يصبح الحكم مبرما.

المادة 16

مادة 16: تبقى الحقوق العقارية المكتسبة والتراخيص الممنوحة والاتفاقات المعقودة حسب احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 سارية المفعول وللمدة المحددة في القانون المذكور.

المادة 17

مادة 17: لامانة السجل العقاري عفوا او بناء على اخبارية ان تحيل الى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وبواسطة مديرية الشؤون العقارية المعاملات التي جرت ظاهريا لمصلحة لبنانيين منذ تاريخ 4/1/1969 ولتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي والتي تخفي صفقة لحساب غير اللبناني وفقا للتحديد الوارد لغير اللبناني في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 . اذا ثبت للجنة , بعد اجراء تحقيقاتها, بان المعاملة لا تخفي صفقة لحساب غير اللبناني, تضع مطالعة بذلك وتعيدها الى امانة السجل العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية, اما اذا ثبت للجنة عكس ذلك تحيل المعاملة الى النيابة العامة المختصة لاجراء المقتضى القانوني وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وفي هذه الحالة تبلغ نسخة عن مطالعتها الى امانة السجل العقاري.

المادة 18

مادة 18: يستثنى من تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اكتساب الحقوق العقارية في الحالات التالية: - عند تطبيق احكام المادتين 37 و53 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته). - وفي حال انتقال الارث للورثة الشرعيين. - عند وجود هبة معقودة او وصية جارية بين غير اللبنانيين اذا كان المستفيدون يدخلون في عداد ورثة الواهب او الموصي عند وفاته. - لجهة المصارف التي تبقى خاضعة لقوانينها الخاصة. - في حال تملك شركات الاسمنت اللبنانية لاجل تنفيذ غايات موضوعها فقط على ان يقترن هذا التملك بموافقة مجلس الوزراء. - اللبنانيو الاصل الذين اهمل قيدهم اثناء احصاء سنة 1931 ولهم قيود في السجلات السابقة. ومع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون رعايا الدول العربية في حال تملكهم عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على الخمسة الاف متر مربع شرط ان لا- تزيد المساحة في محافظة بيروت على الالفي متر مربع وان يصار الى انجاز تشييد بناء على العقار موضوع التملك في مهلة- اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة بيع العقار لحساب صاحب العلاقة بالمزاد العلني وفق اصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19

مادة 19: ينظم في مديرية الشؤون العقارية سجل خاص تضبط فيه الحقوق التي يملكها غير لبنانيين وتعين اصول تنظيمه ومسكه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 20

مادة 20: يخضع تسجيل الحقوق العينية العقارية على اسم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المغتربين بحكم غير اللبنانيين عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي, لجميع الضرائب والرسوم التي تتوجب على غير اللبنانيين.

المادة 21

مادة 21: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية.

المادة 22

مادة 22: مع الاحتفاظ باحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي تلغى احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 23

مادة 23: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم