The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يكون باطلا حكما بطلانا مطلقا كل عقد او مستند من اي نوع كان يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب كل من اقدم عليه او اشترك او تدخل فيه بأي وجه كان ومن قام بتصديقه او تسجيله مع علمه بأمره بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح بين قيمة الحق وثلاثة اضعافها وتصادر دون مقابل وتسجل على اسم الدولة الحقوق التي تم اكتسابها بناء على هذه المستندات اذا كان مكتسب الحق على علم بامرها. يعاقب كل من يبرز او يعطي افادة او بيانا او تصريحا مخالفا للحقيقة بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. تسري احكام الفقرة السابقة حتى ولو نظم العقد او المستند او اجري العمل عن طريق شخص مستعار. تجري الملاحقة من قبل النيابة العامة تلقائيا او بناء على اخبار او طلب من الادارة. وفي جميع الاحوال تدون فورا اشارة على الصحيفة العينية ولا تشطب الا بعد انتهاء الملاحقة. يقضي بالمصادرة في الحكم الذي يقضي بالادانة ويجري تنفيذ هذا الحكم وتسجيل الحق على اسم الدولة بناء على طلب وزارة المالية او النيابة العامة, عندما يصبح الحكم مبرما.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244677/article/15/