المادة 18
مادة 18: يستثنى من تطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اكتساب الحقوق العقارية في الحالات التالية: - عند تطبيق احكام المادتين 37 و53 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته). - وفي حال انتقال الارث للورثة الشرعيين. - عند وجود هبة معقودة او وصية جارية بين غير اللبنانيين اذا كان المستفيدون يدخلون في عداد ورثة الواهب او الموصي عند وفاته. - لجهة المصارف التي تبقى خاضعة لقوانينها الخاصة. - في حال تملك شركات الاسمنت اللبنانية لاجل تنفيذ غايات موضوعها فقط على ان يقترن هذا التملك بموافقة مجلس الوزراء. - اللبنانيو الاصل الذين اهمل قيدهم اثناء احصاء سنة 1931 ولهم قيود في السجلات السابقة. ومع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون رعايا الدول العربية في حال تملكهم عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانية على الخمسة الاف متر مربع شرط ان لا- تزيد المساحة في محافظة بيروت على الالفي متر مربع وان يصار الى انجاز تشييد بناء على العقار موضوع التملك في مهلة- اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة بيع العقار لحساب صاحب العلاقة بالمزاد العلني وفق اصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.