المادة 2
مادة 2: لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي يعتبر بحكم غير اللبناني: 1- شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي لا يملك جميع الحصص فيها اشخاص طبيعيون لبنانيون, يحظر عليهم حسب نظامها, التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . 2- الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة التي لا تكون جميع اسهمها اسهما يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية صرف , يحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . يقصد بعبارة "غير لبناني" اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المحددون في هذه المادة.