المادة 8
مادة 8: لدى حل الشركات المرخص لها بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غير اللبنانيين الا وفقا للشروط المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي والا بيعت حتما بالمزاد العلني من لصالح التصفية.