The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

اختصاصات ادارة الموظفين: تتولى جميع القضايا العامة المتعلقة بانظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ولا سيما:

1- ممارسة الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين, وكذلك ممارسة الصلاحيات التي تعهد بها اليها هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- تحديد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وحفظ خلاصات عنها.

3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الادارات العامة الى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها, يحق لمجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين, ان يمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة اذا تبين له بعد تحقيق تقوم به او تكلف به الادارة الابحاث والتوجيه, ان هذه الوظائف ليست ضرورية, او انه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها او من الادارات الاخرى. وللادارة المختصة ان تعترض على قرار مجلس الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء, الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244678/article/10/