المادة 9
اختصاصات الهيئة: تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في القضايا التالية:
1- القضايا الخاصة بمجلس الخدمة المدنية:
أ) تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بتعديل ملاك المجلس .
ب ) تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للمجلس .
ج) تحضير مشروع موازنة المجلس .
د) الموافقة على تعيين موظفي المجلس الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيسه وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 6 .
هـ) الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب , ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة:
أ) تقديم الآراء والاقتراحات لمجلس الوزراء عند درس الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.
ب ) تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة واساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.
ج) تخطيط سياسة الوظيفة العامة.
3- القضايا المتعلقة بالموظفين
الحالات التي ينص عليها نظام الموظفين وتلك التي ينص عليها القوانين والانظمة الاخرى وذلك لجهة قانونية العمل الاداري وتقدير صحته ومدى ملاءمته للمصلحة العامة.
4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعنية ضمن المهل التالية:
أ) المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.
ب ) عشرة ايام من المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها. اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية, او اجراء تحقيق, او استماع الموظف المختص , فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.
ج) عشرين يوما من ايداع المعاملة, في الحالات الاخرى, ويمكن ان يضاف عليها, بمذكرة من رئيس المجلس , عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.
5- تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات .
6- ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء هو عملية اساسية ضرورية, وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رأيه, فان هذه المعاملات يجب ان تقترن الزاميا بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية. '' جدول رقم -1- الهيئة 1 رئيس مجلس الخدمة المدنية 1 رئيس ادارة الموظفين 1 رئيس ادارة الاعداد والتدريب - ادارة الموظفين - 20 مراقب اول او مراقب 20 مصلحة المراقبة والدراسات 1 رئيس مصلحة مصلحة المباريات والملفات الشخصية 1 رئيس مصلحة دائرة المباريات 1 رئيس دائرة دائرة الملفات الشخصية 1 رئيس دائرة 3 دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها 1 رئيس دائرة 1 25 - ادارة الاعداد والتدريب - 1 مراقب دروس 1 مراقب 2 مصلحة الاعداد والتدريب - مديرية الدروس - 1 رئيس مصلحة 1 دائرة الاعداد والتدريب 1 رئيس دائرة 1 3 مراقب دروس 3 5 امانة سر المعهد الوطني للادارة والانماء 1 امين سر المعهد 1 '' دائرة الشؤون الادارية للمعهد 1 رئيس دائرة دائرة التخصص 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 4 11 - المديرية الادارية المشتركة - 1 مدير الادارة المشتركة 1 الدائرة الادارية المشتركة 1 رئيس دائرة 1 دائرة الشؤون المالية والمحاسبة 1 رئيس دائرة 1 1 1 رئيس قسم (بالتعاقد) 1 1 قسم العلاقات العامة
5 30 محرر او كاتب 2 محاسب 10 مستكتب او مستكتب اول 3 امين مكتبة 1 رسام 2 مأمور استنساخ 2 موزع مخابرات 10 حاجب 1 حاجب (خادم مستودع) 1 سائق 62 المتعاقدون 2 مترجم 2 108 '