The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

رئيس المجلس :

1- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجب ان تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية:

- ان لا يقل عمره عن 40 سنة.

- ان يكون له خبرة ادارية اكتسبها اما في خدمة الدولة مدة 15 سنة فما فوق, منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة من الفئة الاولى, واما في ادارة مؤسسة خاصة كبرى مدة 10 سنوات على الاقل, على ان يكون في الحالة الثانية حائزا اجازة في الحقوق او شهادة معادلة لها.

- ان لا يكون شاغلا عند تعيينه او ان لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصبا انتخابيا سياسي الطابع.

2- ينقطع الرئيس فور تعيينه عن اي عمل آخر مأجور واية مهنة او وظيفة في الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة او البلديات , باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا. الا انه يحق له, مقابل ذلك ان يتقاضى تعويض تفرغ يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. '

3- لرئيس المجلس تفويض دائم لكي يمارس , ضمن مجلس الخدمة المدنية, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية.

4- يرئس الرئيس هيئة المجلس ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.

5- يجوز انهاء خدمة الرئيس او اعادته الى ملاكه الاصلي او نقله الى ادارة اخرى اذا كان موظفا, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في الحالات التالية : - بناء على طلب خطي منه - بقرار من مجلس الوزراء - لاحد الاسباب التي يجوز صرف الموظفين من اجلها على ان يصدر المرسوم في هذه الحالة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة, ورئيس ديوان المحاسبة, واقدم المديرين العامين رتبة.

6- يقدم الرئيس تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء والى جميع وزارات الدولة. ''

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244678/article/6/