المادة 7
اعضاء الهيئة:
1- يعين كل من عضوي الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئة الاولى او من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في ادارة المؤسسات الخاصة او التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الاقل.
2- يمارس كل من عضوي الهيئة, ضمن الادارة التابعة له, الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها اليه رئيسه.
3- تطبق على عضوي الهيئة احكام الفقرتين (2) و(5) من المادة السابقة.