المادة 1
كل من يود القيام بتعبئة ماء للشرب او مرطبات في زجاجات او اوعية خاصة بقصد بيعه من العموم عليه ان يستحصل على اجازة تعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 In force
كل من يود القيام بتعبئة ماء للشرب او مرطبات في زجاجات او اوعية خاصة بقصد بيعه من العموم عليه ان يستحصل على اجازة تعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244679/article/1/