All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 108 16/09/1983

تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
108
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1348-1354
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (Art. 103: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983.

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: مياه الشرب والمرطبات المعباة في اوعية

المادة 1

كل من يود القيام بتعبئة ماء للشرب او مرطبات في زجاجات او اوعية خاصة بقصد بيعه من العموم عليه ان يستحصل على اجازة تعطى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 2

كل ماء معد للشرب معبأ في اوعية لتوزيعه على المستهلكين يجب ان يكون مستوفيا الشروط التالية:

1- خاليا من الجراثيم والطفيليات المرضية.

2- خاليا من اي طعم او رائحة ناتجين عن تغيير في الخصائص الطبيعية والكيميائية او البيولوجية.

3- خاليا من العفن والاشنيات والطحالب او اي عنصر مضر.

4- لا يزيد لونه على خمس وحدات بلاتين كوبلتيه.

5- لا يحتوي على رواسب او مواد عالقة او طافية فيه.

6- لا تزيد كميات المواد السامة او غير المرغوب بها على الحد الاقصى المبين فيما يلي:

المادة الحد الاقصى: (ملغ بالليتر او جزء بالمليون)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلينيوام 0،01

الفليوز 1،00

الزرنيخ 0،05

الاملاح النتراتية 5،00

الزئبق لا شيء

الكادميوم 0،01

الكروم السداسي 0،01

السبانيات 0،001

الزيوت المعدنية لا شيء

المبيدات الحشرية والعشبية المختلفة لا شيء

المنظفات العضوية لا شيء

7- بالاضافة الى البند (1) الى (6) من هذه المادة يجب ان تتوافر في الماء المعبأ المعد للشرب جميع الشروط والمواصفات الباقية المفروضة في المواصفات القياسية اللبنانية لماء الشرب رقم 75/1970 باستثناء ما هو وارد في البنود 2 و3 و4 من المادة الثالثة.

الباب الثاني: التسميات الرسمية

المادة 3

ان التسميات الرسمية هي التالية:

1- (مياه طبيعية) Eau naturelle هي مياه جوفية صالحة للشرب مطابقة للمواصفات المبينة في المادة الثانية ومتفجرة الى سطح الارض اما طبيعيا او اصطناعيا بواسطة آبار ارتوازية

او مرفوعة ميكانيكيا بواسطة طلمبات مبردة بالماء. يمنح اجراء اية معالجة للماء مهما كانت بما فيها التعقيم او البسترة او التعريض للاشعة ويسمح فقط بعملية فيزيائية مغلقة لا تؤثر في تركيب المياه الاساسي عند منبعها ولا تستعمل فيها اية مادة كيميائية مهما كانت تعبأ هذه المياه في الاوعية عند منبعها كما يمكن ان تجر الى مركز التعبئة في انابيب كتيمة موافق على نوعيتها من الادارة المختصة في وزارة الصحة العامة.

2- (مياه معدنية طبيعية) Eau minerale naturelle هي مياه صالحة للشرب تتوافر فيها الشروط المبينة في البند (1) من هذه المادة ومطابقة للمواصفات المدرجة في المادة الثانية, بالاضافة الى خصائص تجعل لها صفات صحية او علاجية

مستندة الى دراسات فنية مختلفة جيولوجية, كيميائية,

فيزيائية, بيولوجية... الخ وابحاث وتجارب على ان لا تقل مدة هذه الدراسات والابحاث عن سنة واحدة.

3- (مياه معدنية طبيعية غازية( (Eau minerale gazeuse naturelle هي مياه معدنية تنطبق عليها المواصفات المذكورة في البند (2) من هذه المادة, تحوي غازا طبيعيا مماثلا بكميته للغاز الموجود في المياه عند مصدرها مع الاخذ بعين الاعتبار

والتساهل التقني.

4- (مياه معدنية طبيعية بغاز مضاف) Eau minerale naturelle gazifiee هي مياه معدنية تنطبق عليها المواصفات المذكورة في البند (2) من هذه المادة يضاف اليها ثاني اوكسيد الكربون من مصدر اخر.

5- (مياه الشرب او مياه الطاولة) Eau de boisson ou eau de table هي مياه صالحة للشرب تطبق عليها جميع المواصفات المبينة في المادة الثانية اعلاه مهما كان مصدرها.

ويسمح بتعقيم هذه المياه باحدى الطرق الفيزيائية او الكيميائية المعترف بها او بازالة مواد التعقيم منها باحدى الطرق الفنية المعترف بها.

6- (المرطبات) Rafraichissant وهي مياه صالحة للشرب كما عرفها البند (5) من هذه المادة مضاف اليها بعض المواد الطبيعية او الكيميائية المسموح باستعمالها محليا او دوليا بغية تحليتها او تلوينها او حفظها او اعطائها طعما اخر ويتوجب في هذه الحال ذكر المواد كما ونوعا على اللصاقات المستعملة لها او على الاوعية ذاتها.

المادة 4

لا يجوز استعمال اية تسمية لماء الشرب المعبأ سوى احدى التسميات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

الباب الثالث: الاوعية واللصاقات

المادة 5

يجب اخذ موافقة وزارة الصحة العامة على اللصاقات المراد استعمالها على كل نوع من انواع الاوعية على اساس نماذج تقدم الى الوزارة التي تعطي موافقتها قبل الترخيص بالاستثمار. ويجب اخذ موافقة الوزارة على الرمز Code الذي سيستعمل وعلى كل تعديل يطرأ عليه.

الفصل الاول: الاوعية

المادة 6

يجب ان تكون اوعية تعبئة الماء والمرطبات :

1- شفافة بالنسبة للماء فقط.

2- مصنوعة من مادة لا تؤثر في نوعية الماء او المرطب او تركيبه او تكوينه.

ويتحقق من ذلك بأخذ رأي المختبر المركزي للصحة العامة كما يتأكد من سلامة الاوعية بالنسبة لنوعية الماء والمرطب موضوع الاجازة وانطباق الاوعية على المواصفات التي تقرر اتباعها وزارة الصحة العامة.

وفي حال تعديل المواصفات الفنية للاوعية من قبل وزارة الصحة العامة على المرخص له التقيد بالمواصفات الجديدة خلال مدة يحددها قرار التعديل.

الفصل الثاني: اللصاقات

المادة 7

يجب ان تحمل اللصاقات العائدة للمياه المعبئة بوضوح تام الكتابات التالية:

1- التسمية التجارية المرخص بها.

2 - التسمية الرسمية.

3- اسم موقع مصدر الماء.

4- رقم وتاريخ مرسوم الاجازة.

5- اسم الشخص الحقيقي او المعنوي المرخص له.

6- تاريخ التعبئة والشهر والعام على الوعاء مباشرة او على اللصاقة بطريقة واضحة او بالاصطلاح Code على ان يعطى هذا الاصطلاح الى المصلحة المختصة في وزارة الصحة العامة وكذلك بيان التاريخ الذي يصبح بعده المرطب او الماء غير صالح للشرب .

7- الصفات الطبية والعلاجية المرخص بها اذا كانت موجودة.

8- عندما تكون المياه متفجرة يمكن ايضاح ذلك باستعمال كلمة نبع على اللصاقة مع امكانية تسمية هذا النبع.

9- ذكر (+) و (-) على اللصاقة بعد اخذ موافقة وزارة الصحة العامة عليها كما يمكن ذكر نوع وكمية بعض المواد على لصاقات اوعية المياه المبينة في البند (2) من المادة الثالثة.

10- سعة الوعاء الصافية على اللصاقة او على الوعاء نفسه.

11- يمنع استعمال اية نصوص او رسوم يمكن ان تخلق اية التباسات لدى العموم حول نوع ومصدر وتركيب وخصائص مياه الشرب .

المادة 8

يجب ذكر محتويات المرطبات بالتفصيل كما ونوعا اكانت هذه المحتويات طبيعية او كيميائية كما يجب ان تحمل اللصاقات العائدة للمرطبات بوضوح تام ما ورد في البنود 1 و4 و5 و6 و10 و11 من المادة السابعة.

الباب الرابع: الاجازة والتراخيص

الفصل الاول: طلب الاجازة

المادة 9

يقدم طلب الاجازة المنصوص عليها في مادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الى وزارة الصحة العامة على خمس نسخ مرفقا بالمعلومات والمستندات التالية:

1- اسم طالب الاجازة وشهرته ومحل اقامته وعنوانه. اذا كان الطالب شخصيا معنويا وجب تقديم اسمه الرسمي بحسب تسجيله في المرجع المختص وعنوانه ونسخة مصدقة عن التسجيل.

2- اسم مصدر الماء والموقع والقرية والقضاء بالنسبة للمياه المراد تعبئتها.

3- المستندات المثبتة تملك طالب الترخيص للماء او حقه باستثماره طيلة مدة الاستثمار مع الحقوق المكتسبة للاخرين.

4- خريطة مساحية بقياس 1/5000 او 1/10000 تبين بوضوح موقع مصدر الماء وما يحيط به ضمن دائرة لا يقل شعاعها عن خمسماية متر يكون المصدر محورها.

5- تعهد من طالب الاجازة بتعجيل نفقات الدروس والفحوص التي ترى الوزارات المعنية القيام بها لدى مراجع غير ادارية تدقيقا لطلب الاجازة ما لم تقض الانظمة المختصة المطبقة بخلاف ذلك.

6- خريطة جيولوجية مع دراسة صادرة عن جيولوجي وهيدروجيولوجي اختصاصيين تبين:

أ- طبيعة الارض وجوفها حيث يجري الماء جوفيا.

ب - تقدير تعرض الماء للتلويث .

ج- طريقة ضبط الماء بالتفصيل.

د- الحرم المقترح الواجب تأمينه للحفاظ على سلامة الماء.

7- دراسة مائية من معاهد او مختبرات معترف بها تبين كميات المياه ونتائج الفحوص الكيمائية والفيزيائية والجرثومية والاشعاعية عند الاقتضاء وكذلك حرارة الماء ودرجة الجر الكهربائي Conductivite وتركيز شوادر الهيدروجين. يجب ان تكون هذه الفحوص والتحاليل قد اجريت مرة على الاقل كل شهر ولمدة لا تقل عن السنة.

8- مستندات تثبت امكانية طالب الاجازة من تأمين الحرم المفروض بمقتضى النصوص المرعية الاجراء.

تعفى مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات المنصوص عنها في مادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي من ما هو مطلوب في البنود 4 و5 و6 و7 و8 .

المادة 10

يرفض الطلب اذا كان الماء لا يستوفي الشروط الاساسية المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

في حال قبول الطلب تحيل وزارة الصحة العامة نسخة منه الى وزارة الصحة العامة نسخة منه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية لتبدي رأيها ضمن مهلة اقصاها شهران من تسليمها الملف من حيث الملكية ومن الناحية الجيولوجية وكمية المياه الممكن سحبها من كل بئر في حال استعمال مياهه وعلى طالب الاجازة التقيد بهذه الكمية تحت طائلة توقيف الاستثمار بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 12

تقوم وزارة الصحة العامة باكمال دراسة الملف وبصورة خاصة لجهة الدراسات المقدمة من وزارة الموارد المائية والتحقق من صحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص ويرفع الملف مع الآراء مجتمعة الى وزير الصحة العامة.

المادة 13

تعطى الاجازة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبنى على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في الوزارة.

الفصل الثاني: الترخيص بالانشاء

المادة 14

على المجاز له بتعبئة ماء للشرب وللمرطبات ان يستحصل على ترخيص بالانشاء يمنح بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 15

يقدم طلب الترخيص بالانشاء الى وزارة الصحة العامة مرفقا بالمستندات التالية:

1- اسم طالب الرخصة وشهرته ومحل اقامته وعنوانه.

2- رقم وتاريخ الاجازة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

3- تصاميم بقياس 1/200 تبين المنشآت والابنية مع بيان اقسامها ووحداتها وخاصة ما يعود منها لضبط الماء وجمعه وخزنه والمواد المستعملة لذلك.

4- المستندات المثبتة تملك الحرم المفروض على مصدر الماء ومنشآت ضبط المياه وجمعها مع تعهد بعدم القيام بأي حفر او ترميم او بناء في منطقة الحرم بعد الترخيص بالاستثمار.

5- خرائط بقياس 1/100 على الاقل تبين بالتفصيل المنشآت والابنية المنوي القيام بها للتعبئة والمختبر المعد لفحص العينات مع بيان موقع المعدات والالات المستعملة للجر والتعبئة وانواعها.

6- خرائط بقياس 1/100 تبين كيفية التخلص من النفايات الصادرة عن العمل بجميع انواعها السائلة والجامدة. تقدم الخرائط المنوه عنها اعلاه على خمس نسخ تعاد اربع منها الى صاحب العلاقة مع قرار الترخيص بالانشاء.

تعفى مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات المنصوص عنهما في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي من تقديم ما هو مطلوب في البندين 3 و4 من هذه المادة اذا كان مصدر الماء عاما.

المادة 16

كل تغيير في عملية ضبط المادة او جره في انابيب او اضافة معدات جديدة يخضع لترخيص من وزير الصحة العامة تراعى فيه الاحوال التي اثبتت عند الترخيص بالانشاء.

اما اذا كانت الغاية من الاعمال تغيير مصدر الماء, فيجب الحصول على اجازة جديدة وفقا للاصول التي اتبعت لدى منح الاجازة السابقة.

الفصل الثالث: الترخيص بالاستثمار

المادة 17

يقدم طلب الترخيص بالاستثمار الى وزارة الصحة العامة مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن مرسوم الاجازة.

- نسخة عن الترخيص بالانشاء.

- نسخة عن رخصة الاشغال المنصوص عنها في قانون البناء.

تقوم الوحدة المختصة في الوزارة المذكورة بالكشف المحلي والتأكد من تنفيذ الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي

وفي حال الايجاب تضع مشروع القرار الذي يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 18

تراقب وزارة الصحة العامة تنفيذ الاجازات بكامل مراحلها والمياه والمرطبات من جميع النواحي الفيزيائية الكيميائية

والجرثومية وعليها ان تأخذ ثلاث عينات اسبوعيا من كل مصدر ترسلها للمختبر المركزي للصحة العامة. وفي نطاق المراقبة الذاتية عن المجاز له ان يفحص يوميا في مختبره الخاص عينات المياه والمرطبات واوعيتها للتأكد من خلوها من الجراثيم وذلك في المراحل المبينة وبالعدد المذكور تجاه كل منها.

* المياه والمرطبات في الخزانات - عينتان من كل منها.

* الاوعية قبل التعبئة - عينتان يوميا.

* المياه والمرطبات بعد التعبئة - عينتان لكل عشرة الاف وعاء. اذا كان عدد الاوعية المعبأة يوميا يقل عن 100 الف وعاء.

* وعينتان لكل 20 الف وعاء اذا كان عدد الاوعية المعبأة يوميا يزيد عن 100 الف وعاء.

تجري الفحوص الجرثومية على عينة من كل من هاتين العينتين حتى اذا تبين سلامتها من الجراثيم يحق للمستثمر توزيعها للبيع.

اما العينة الاخرى فتحفظ لدى مختبر المؤسسة لمدة ستة اشهر.

تدون نتائج هذه الفحوصات اليومية في سجل خاص يعرض للمراقبة عند الاقتضاء. واذا تبين بعد مضي الستة اشهر ان المياه او المرطبات قد تغير لونها او طعمها سحبت مثيلاتها من الاسواق.

المادة 19

اذا تبين في اية عينة مختومة من العينات بنتيجة الفحوص الجرثومية وجود جراثيم قولونية او اي من الطفيليات المحظر وجودها كما هو مبين في المواصفات والمقاييس الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي فتجمع فورا عدة عينات اخرى من ذات تاريخ التعبئة من محلات مختلفة في الاسواق وكذلك من مكان التعبئة للتأكد من عدم تلوث الماء او المرطب ونقاوته.

فاذا ثبت ان الماء او المرطب ملوث تتخذ وزارة الصحة العامة فورا الاجراءات اللازمة لايقاف اعمال التعبئة.

ويصدر قرار بذلك من وزير الصحة العامة ولا يسمح باستئناف العمل قبل التثبت من الماء او المرطب اصبح سليما غير ملوث الا بموجب قرار من الوزير نفسه.

تطبق الاصول ذاتها فيما يتعلق بالمياه المعبأة المستوردة.

المادة 20

تعتمد طرق التحليل الفيزيائية والكيميائية والجرثومية المعتمدة في المواصفة القياسية اللبنانية لمياه الشرب رقم 45 الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات .

اما فيما يعود لتحليل المواد غير الواردة في هذه المواصفة القياسية فتتبع الطرق المعتمدة لدى هيئة الصحة العالمية.

الباب الخامس: احكام عامة

المادة 21

تعتبر المؤسسات القائمة او الرخص الممنوحة بتاريخ سابق لهذا المرسوم الاشتراعي نافذة اذا كانت المواصفات المعتمدة

للتسمية والاوعية واللصاقات العائدة للمياه المستثمرة او المرطبات متوافقة مع المواصفات والتسميات والاوعية

واللصاقات المعينة لتلك المياه او المرطبات في هذا المرسوم الاشتراعي.

يقرر هذا التوافق وزير الصحة العامة بعد استشارة لجنة يؤلفها لهذه الغاية وتشكل على الوجه التالي:

- مدير عام الصحة - رئيسا.

- مدير الصحة البيئية - عضوا.

- مدير المختبرات والصيدلة - عضوا.

تضع اللجنة تقريرها بالرجوع الى المستندات والدروس والبحوث والتقارير المستندة اليها الرخصة السابقة وبعد الاستماع الى

صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.

ترفع اللجنة تقريرها لوزير الصحة العامة الذي يصدر قراره بذلك ويبلغ هذا القرار الى صاحب العلاقة.

المادة 22

اذا تبين للجنة المشار اليها عدم توفر الشروط المطلوبة في المياه المستثمرة يعطي وزير الصحة العامة صاحب الرخصة مهلة لا تزيد عن ستة اشهر لاتمام النواقص وللتصحيح اذا كان ذلك ممكنا, والا فتجرى التعديلات اللازمة وتعدل التسميات لجعل الرخصة المعطاة له سابقا مطابقة لاحدى الحالات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتلغى الرخصة في حال استحالة هذه المطابقة.

يحق لوزير الصحة العامة توقيف اعمال التعبئة خلال هذه المدة ولا يسمح باستئناف العمل قبل التأكد من توفر الشروط المنوه عنها اعلاه. تطبق الاصول ذاتها فيما خص الاستيراد.

المادة 23

يخضع ماء الشرب والمرطبات المستثمرة بموجب رخصة سابقة لهذا المرسوم الاشتراعي للمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس منه.

المادة 24

تخضع مياه الشرب والمرطبات المعبأة والمستوردة الى لبنان الى ترخيص مسبق من وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام, ويتوجب ان تتوفر فيها الشروط المفروضة في الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث . كما تخضع للراقبة وفقا لاحكام المادتين 19 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 25

تلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة الاجازة المعطاة بتعبئة المياه ويوقف العمل في المؤسسة, اذا تبين حصول تغيير في التركيب الفيزيائي للماء المجاز بتعبئة يخالف المواصفات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من قبل مستثمر مياه شرب او مرطب معبأة ومعرضة للاستهلاك يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الاف الى خمسين الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 27

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 28

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء:امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه