The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 22

المادة 22

اذا تبين للجنة المشار اليها عدم توفر الشروط المطلوبة في المياه المستثمرة يعطي وزير الصحة العامة صاحب الرخصة مهلة لا تزيد عن ستة اشهر لاتمام النواقص وللتصحيح اذا كان ذلك ممكنا, والا فتجرى التعديلات اللازمة وتعدل التسميات لجعل الرخصة المعطاة له سابقا مطابقة لاحدى الحالات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي وتلغى الرخصة في حال استحالة هذه المطابقة.

يحق لوزير الصحة العامة توقيف اعمال التعبئة خلال هذه المدة ولا يسمح باستئناف العمل قبل التأكد من توفر الشروط المنوه عنها اعلاه. تطبق الاصول ذاتها فيما خص الاستيراد.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244679/article/22/