The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 3

المادة 3

ان التسميات الرسمية هي التالية:

1- (مياه طبيعية) Eau naturelle هي مياه جوفية صالحة للشرب مطابقة للمواصفات المبينة في المادة الثانية ومتفجرة الى سطح الارض اما طبيعيا او اصطناعيا بواسطة آبار ارتوازية

او مرفوعة ميكانيكيا بواسطة طلمبات مبردة بالماء. يمنح اجراء اية معالجة للماء مهما كانت بما فيها التعقيم او البسترة او التعريض للاشعة ويسمح فقط بعملية فيزيائية مغلقة لا تؤثر في تركيب المياه الاساسي عند منبعها ولا تستعمل فيها اية مادة كيميائية مهما كانت تعبأ هذه المياه في الاوعية عند منبعها كما يمكن ان تجر الى مركز التعبئة في انابيب كتيمة موافق على نوعيتها من الادارة المختصة في وزارة الصحة العامة.

2- (مياه معدنية طبيعية) Eau minerale naturelle هي مياه صالحة للشرب تتوافر فيها الشروط المبينة في البند (1) من هذه المادة ومطابقة للمواصفات المدرجة في المادة الثانية, بالاضافة الى خصائص تجعل لها صفات صحية او علاجية

مستندة الى دراسات فنية مختلفة جيولوجية, كيميائية,

فيزيائية, بيولوجية... الخ وابحاث وتجارب على ان لا تقل مدة هذه الدراسات والابحاث عن سنة واحدة.

3- (مياه معدنية طبيعية غازية( (Eau minerale gazeuse naturelle هي مياه معدنية تنطبق عليها المواصفات المذكورة في البند (2) من هذه المادة, تحوي غازا طبيعيا مماثلا بكميته للغاز الموجود في المياه عند مصدرها مع الاخذ بعين الاعتبار

والتساهل التقني.

4- (مياه معدنية طبيعية بغاز مضاف) Eau minerale naturelle gazifiee هي مياه معدنية تنطبق عليها المواصفات المذكورة في البند (2) من هذه المادة يضاف اليها ثاني اوكسيد الكربون من مصدر اخر.

5- (مياه الشرب او مياه الطاولة) Eau de boisson ou eau de table هي مياه صالحة للشرب تطبق عليها جميع المواصفات المبينة في المادة الثانية اعلاه مهما كان مصدرها.

ويسمح بتعقيم هذه المياه باحدى الطرق الفيزيائية او الكيميائية المعترف بها او بازالة مواد التعقيم منها باحدى الطرق الفنية المعترف بها.

6- (المرطبات) Rafraichissant وهي مياه صالحة للشرب كما عرفها البند (5) من هذه المادة مضاف اليها بعض المواد الطبيعية او الكيميائية المسموح باستعمالها محليا او دوليا بغية تحليتها او تلوينها او حفظها او اعطائها طعما اخر ويتوجب في هذه الحال ذكر المواد كما ونوعا على اللصاقات المستعملة لها او على الاوعية ذاتها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244679/article/3/