The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 9

المادة 9

يقدم طلب الاجازة المنصوص عليها في مادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الى وزارة الصحة العامة على خمس نسخ مرفقا بالمعلومات والمستندات التالية:

1- اسم طالب الاجازة وشهرته ومحل اقامته وعنوانه. اذا كان الطالب شخصيا معنويا وجب تقديم اسمه الرسمي بحسب تسجيله في المرجع المختص وعنوانه ونسخة مصدقة عن التسجيل.

2- اسم مصدر الماء والموقع والقرية والقضاء بالنسبة للمياه المراد تعبئتها.

3- المستندات المثبتة تملك طالب الترخيص للماء او حقه باستثماره طيلة مدة الاستثمار مع الحقوق المكتسبة للاخرين.

4- خريطة مساحية بقياس 1/5000 او 1/10000 تبين بوضوح موقع مصدر الماء وما يحيط به ضمن دائرة لا يقل شعاعها عن خمسماية متر يكون المصدر محورها.

5- تعهد من طالب الاجازة بتعجيل نفقات الدروس والفحوص التي ترى الوزارات المعنية القيام بها لدى مراجع غير ادارية تدقيقا لطلب الاجازة ما لم تقض الانظمة المختصة المطبقة بخلاف ذلك.

6- خريطة جيولوجية مع دراسة صادرة عن جيولوجي وهيدروجيولوجي اختصاصيين تبين:

أ- طبيعة الارض وجوفها حيث يجري الماء جوفيا.

ب - تقدير تعرض الماء للتلويث .

ج- طريقة ضبط الماء بالتفصيل.

د- الحرم المقترح الواجب تأمينه للحفاظ على سلامة الماء.

7- دراسة مائية من معاهد او مختبرات معترف بها تبين كميات المياه ونتائج الفحوص الكيمائية والفيزيائية والجرثومية والاشعاعية عند الاقتضاء وكذلك حرارة الماء ودرجة الجر الكهربائي Conductivite وتركيز شوادر الهيدروجين. يجب ان تكون هذه الفحوص والتحاليل قد اجريت مرة على الاقل كل شهر ولمدة لا تقل عن السنة.

8- مستندات تثبت امكانية طالب الاجازة من تأمين الحرم المفروض بمقتضى النصوص المرعية الاجراء.

تعفى مياه الشرب او مياه الطاولة والمرطبات المنصوص عنها في مادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي من ما هو مطلوب في البنود 4 و5 و6 و7 و8 .

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244679/article/9/