The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

لا تعتبر حاصلة في البورصة اية عملية بيع او شراء تتعلق بالمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية, والعملات الا اذا جرت في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة ويدعى الردهة من دون اي مكان سواه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244681/article/10/