All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 120 16/09/1983

تنظيم بورصة بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
120
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1400-1403
Status
In force
Amended by
قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995 (Art. 4)
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 (Arts. 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 (Art. 232: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1983 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.

المادة 2

تتناول بورصة بيروت .

أ - سوق الصكوك المالية.

ب - سوق المواد الاولية والمعادن الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والعملات .

الفصل الاول: في سوق الصكوك المالية

المادة 3

يعتبر عضوا في بورصة بيروت كل شركة مغفلة يتجاوز رأسمالها نصف مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 418 / 1995 )

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.

المادة 5

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة "الردهة" دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة التي ينص عليها النظام الداخلي. يمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 6

اذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج الردهة, يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.

المادة 7

يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 8

يلزم بالسهر المهني كل من يتعاطى الوساطة في عمليات البورصة, وتطبق بحقه احكام القانون تاريخ 3 ايلول سنة 1956 . ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم, الا باذن منهم.

الفصل الثاني: في سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية والعملات

المادة 9

يحصر حق القيام بالعمليات داخل البورصة في سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية والعملات:

1- في المصارف العاملة في لبنان.

2- في العملاء المعطى لهم حق التوسط في عمليات بيع وشراء الصكوك المالية في البورصة.

3 - في المؤسسات المالية والصيارفة الذين تقبلهم لجنة البورصة.

المادة 10

لا تعتبر حاصلة في البورصة اية عملية بيع او شراء تتعلق بالمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية, والعملات الا اذا جرت في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة ويدعى الردهة من دون اي مكان سواه.

الفصل الثالث: لجنة البورصة

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

مدة ولاية اللجنة اربع سنوات.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

تتألف اللجنة على الصورة التالية:

- رئيس يجري اختياره من اهل الاختصاص والخبرة.

- ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.

- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجري اختيارهما من ين ستة مرشحين تقترحهم جمعية المصارف .

- ممثلان عن العملاء يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم جمعية وسطاء بورصة بيروت .

- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .

- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .

- خبير لبناني او اجنبي من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.

المادة 13

تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي كما يمكنها ان توقف جلسات البورصة عند الضرورة.

المادة 14

تتولى لجنة البورصة بصورة عامة:

1- وضع النظام الداخلي للبورصة.

2- وضع نظام موظفي البورصة.

3- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالبورصة

المادة 15

يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.

كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المادة 16

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس

المادة 18

يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.

الفصل الرابع: النظام الداخلي للبورصة

المادة 19

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الوسطاء والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5-تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- تنظيم سوق المواد الاولية, والمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة, والعملات .

7- معدلات الاشراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

8- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

9- تنظيم المجلس التأديبي.

10- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس: هيئة عمليات البورصة

المادة 22

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

المادة 23

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

المادة 25

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

احكام مختلفة

المادة 27

تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

المادة 29

تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.

المادة 30

بصورة انتقالية ولغاية شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي يستمر العمل في بورصة بيروت حسب القوانين والانظمة السابقة.

المادة 31

تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 32

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب 1967 وجميع الاحكام التشريعية السابقة التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان